العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٤ - الثالث الكنز
من غير نية الإخراج من غيره فالظاهر[١] أن الربح مشترك[٢] بينه و بين أرباب الخمس[٣]
١٣ مسألة إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه
فالأحوط الاختبار[٤]
الثالث الكنز
و هو[٥] المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر و المدار الصدق العرفي سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين[٦] أو غيرهما من الجواهر[٧] و سواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام[٨] في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده و عليه الخمس و لو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرفه[٩] المالك قبله[١٠] فإن لم يعرفه فالمالك قبله[١١] و هكذا
[١] فيه نظر و كذا لو نوى الاخراج من مال آخر( قمّيّ).
[٢] ظاهره عدم الحاجة في صحة البيع الى اجازة الحاكم و ان للمالك ولاية البيع و هو مشكل و ان استدلّ عليه برواية حرث بن حصيرة الأزديّ ثمّ الاشتراك في الربح موقوف على كون الخمس جزءا من العين و هو غير مسلم اذ يمكن أن يكون تعلقه بالعين من قبيل تعلق حقّ الرهن مثلا و هو لا يوجب الاشتراك في الربح( شريعتمداري).
[٣] مع امضاء من له الولاية عليهم( شاهرودي).
[٤] و الأظهر عدمه( خوئي). الأقوى عدم الوجوب( قمّيّ).
[٥] لو كان من الذهب و اما الفضة فالمعتبر نصابه و في ساير الاجناس ما هو الاقل من نصابيهما و ما افاده بعض من الاشكال في نصاب المعدن محله هنا لا هناك( شاهرودي).
[٦] وجوب الخمس فيه مبنى على الاحتياط( خوئي). وجوب الخمس في غير المسكوكين محل اشكال نعم هو احوط( قمّيّ).
[٧] اختصاصه بالجواهر غير معلوم بل هو كل مال مدفون معتد به على الأقوى( گلپايگاني).
[٨] و في الحاق الذمىّ بالحربىّ مطلقا اشكال سيأتي تفصيله إنشاء اللّه( گلپايگاني).
[٩] الحكم بوجوب التعريف مبنى على الاحتياط( خوئي).
[١٠] في وجوب التعريف بغير المالك الادنى و قبول قوله بلا بينة نظر( قمّيّ).
[١١] لا يجب تعريف المالك السابق ان احتمل تأخر الدفن الى زمان اللاحق لعدم احراز جريان-- يد السابق عليه و كذلك الكلام في السابق على السابق بل و لا يجب تعريف اللاحق البائع أيضا ان احتمل تأخر الدفن عن الشراء لعين الدليل( شريعتمداري). على الأحوط( گلپايگاني).