العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٢ - ٩ - مسألة إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين
أن المخرج له حيوان أو إنسان[١] لم يخرج خمسه[٢] وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط[٣] إذا بلغ النصاب بل الأحوط[٤] ذلك و إن شك في إن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا[٥]
٨ مسألة لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها
و إذا أخرجه غيره لم يملكه- بل يكون المخرج لصاحب الأرض[٦]- و عليه الخمس من دون استثناء المئونة لأنه لم يصرف عليه مئونة
٩ مسألة إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين
فأخرجه أحد من المسلمين ملكه[٧] و عليه الخمس و إن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال[٨] و أما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر[٩] أن الكافر أيضا يملكه[١٠]
[١] فيه تفصيل( خ). إذا لم يكن قاصدا للحيازة و الا يحكم بحكم اللقطة او مجهول المالك و لعلّ نظره الى مجرد اخراج الخمس فقط الذي لا يفرق فيه بين كون المخرج قاصدا للحيازة و بين عدم قصد الحيازة( شاهرودي). و لم يعلم حيازته و تملّكه و الّا فيخرج عن الكنز و يدخل في موضوع اللقطة او مجهول المالك( گلپايگاني).
[٢] سواء علم قصد حيازته او علم العدم او شك في ذلك ففى جميع الصور يجب خمسه و اما جريان حكم اللقطة في غير مقدار الخمس فيما قصد حيازته فغير مهم في المقام( شريعتمداري) مع الشك في حيازة المخرج لا يخلو تملكه و وجوب اخراج الخمس عليه عن اشكال( خونساري).
[٣] بل على الأقوى فيه و في الفرع التالى( خ)
[٤] لا يترك( شاهرودي).
[٥] مع الشك في قصد حيازته و الا فيخرج عما نحن فيه و ان كان وجوب ردّ الخمس مع ذلك على ولى الخمس و هو الحاكم الشرعى أيضا هو الأقوى مع اليأس عن وجدان المالك بل مع عدم اليأس أيضا لا يخلو من وجه( خ).
[٦] اذا عد عرفا من توابع ملكه( خونساري).
[٧] مع اذن ولى المسلمين و الا فمحل اشكال( خ) كما هو كذلك في كل ما يعد من قبيل الانتفاع من الاراضى المفتوحة عنوة( شاهرودي). بشرط اذن الحاكم( شريعتمداري). إذا كان باذن ولى امر المسلمين( خونساري).
[٨] اقواه عدم التملك كما هو كذلك في اراضى الأنفال على الأصحّ( شاهرودي).
[٩] فيه اشكال( گلپايگاني).
[١٠] فيه اشكال( قمّيّ).