العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٠ - الثاني المعادن
بل و لو حربيا و لا بين أن يكون بالغا أو صبيا و عاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما إخراج الخمس[١] و يجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر[٢] على دفع الخمس[٣] مما أخرجه و إن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه و يشترط[٤] في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه[٥] عشرين دينارا[٦] بعد استثناء[٧] مئونة الإخراج[٨] و التصفية و نحوهما فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا و لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة[٩] فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع و إن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثمَّ عاد و بلغ المجموع نصابا[١٠] فكذلك على الأحوط[١١] و إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم يبلغ حصة كل واحد منهم
[١] لا يخلو من اشكال كما سيأتي( خوئي).
[٢] الحال فيه كما تقدم في الزكاة( خوئي). فى جواز اجبار الذمى الملتزم بشرائط الذمّة اشكال( گلپايگاني). فيه اشكال( قمّيّ).
[٣] لا يخلو عن تأمل و اشكال خصوصا في الذمى( شريعتمداري).
[٤] على الأصحّ( شاهرودي).
[٥] و ان كان الأحوط رعاية كل من نصابى الذهب و الفضة في المخرج من معدنه و رعاية اقلهما قيمة في المخرج من سائر المعادن كما ان الأحوط اعتبار النصاب قبل المئونة و ان كان الأقوى اعتبار النصاب بعد استثناء المئونة( شاهرودي).
[٦] او مائتي درهم عينا او قيمة على الأحوط و إذا اختلفا في القيمة يلاحظ اقلهما قيمة على الأحوط( خ)
[٧] بل قبل استثناء المئونة نعم يعطى خمس ما بقى بعد اخراج المئونة( قمّيّ).
[٨] الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرج عشرين دينارا قبل استثناء المئونة و ان كان ما يجب فيه الخمس بعد استثنائها( خوئي).
[٩] لا يبعد اعتبار الوحدة العرفية( خوئي).
[١٠] اذا كان مدة الاعراض طويلة بحيث يصدق تعدّد الاخراج عرفا و بالجملة المدار على وحدة الاخراج فلو وقع فصل طويل بين الاخراجين سواء كان بوجه الاعراض او غيره فلا تضم الدفعات بعضها مع بعض( شريعتمداري).
[١١] بل على الأقوى إذا كان بدا له و عاد الى شغله بلا فصل معتد به بل مطلقا لعدم المأخذ على اعتبار عدم الاعراض و عدم الاهمال( شاهرودي).