العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٤ - ٣ - مسألة الأحوط أن لا يدفع للفقير
مع التلف و الأحوط[١] عدم[٢] النقل[٣] إلا مع عدم وجود المستحق[٤]
٥ مسألة الأفضل[٥] أداؤها في بلد التكليف بها و إن كان ماله بل و وطنه في بلد آخر
و لو كان له مال في بلد آخر و عينها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلدة إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحق فيه
٦ مسألة إذا عزلها في مال معين
لا يجوز له تبديلها بعد ذلك
فصل ٥ في مصرفها
و هو مصرف زكاة المال لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك و الأحوط[٦] الاقتصار[٧] على فقراء المؤمنين و مساكينهم و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم
١ مسألة لا يشترط عدالة من يدفع إليه
فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين نعم الأحوط[٨] عدم دفعها[٩] إلى شارب الخمر[١٠] و المتجاهر بالمعصية بل الأحوط العدالة أيضا و لا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية
٢ مسألة يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا
و الأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط و خصوصا مع طلبه لها
٣ مسألة الأحوط[١١] أن لا يدفع للفقير
[١] لا يترك( خ). لا يترك في خصوص الفطرة( گلپايگاني).
[٢] لا يترك( قمّيّ)
[٣] هذا الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه( شاهرودي) لا يترك( خونساري).
[٤] لا يترك( خوئي).
[٥] لا يخلو من تأمل( خ).
[٦] لا يترك مع التمكن و لو في غير بلده و الأحوط حينئذ ان ينقل مال نفسه ثمّ يجعله فطرة لما مرّ من الاحتياط في عدم النقل( گلپايگاني).
[٧] لا يترك( خونساري).
[٨] لا يترك كما مرّ في زكاة الأموال( شاهرودي) لا يترك في شارب الخمر و المتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة( خ).
[٩] لا يترك و الأحوط عدم الدفع لتارك الصلاة أيضا( قمّيّ).
[١٠] هذا الاحتياط لا يترك( شريعتمداري).
[١١] لا يترك مطلقا و لو في صورة الاجتماع( شاهرودي).