العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٧ - ٢٤ - الرابعة و العشرون لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه
نمائه في نفقتهم فيه إشكال[١].
٢١ الحادية و العشرون إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله
إلا بإذن الحاكم[٢] الشرعي في كل مورد.
٢٢ الثانية و العشرون لا يجوز[٣] إعطاء[٤] الزكاة[٥] للفقير من سهم الفقراء
للزيارة[٦] أو الحج أو نحوهما من القرب و يجوز من سهم سبيل الله.
٢٣ الثالثة و العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة[٧]
حتى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شره إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا.
٢٤ الرابعة و العشرون لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه.
أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة[٨] و بلغ ذلك
[١] و الأقوى عدم الجواز( خ) لا إشكال في عدم جوازه( شريعتمداري)
[٢] المسألة و ان كانت من المسلمات لكن فيها اشكال( خونساري).
[٣] بعد فرض فقره لا يبعد الجواز بالمقدار المتعارف و اما الزيادة فمحل اشكال كما ان الاعطاء من سهم سبيل اللّه لمطلق القربات محل اشكال كما مر( خ).
[٤] على الأحوط( قمّيّ).
[٥] بل يجوز مع فرض فقره نعم لو كان واجدا لمئونة السنة لا يجوز له الاعطاء للزيارة و امثالها الا من سهم سبيل اللّه( گلپايگاني). إذا فرض كونه فقيرا جاز اعطاؤه من الزكاة و لو كان بداعى صرفه في الزيارة و الحجّ نعم لو كان مالكا لمئونة سننه و اشتاق للزيارة ففى جواز اعطائه من سهم الفقراء لذلك اشكال( شريعتمداري). بل يجوز بعد فرض كونه فقيرا غير مالك لمئونة سنة( خونساري).
[٦] اذا لم تكن الزيارة و الحجّ من مئونته( شاهرودي).
[٧] مر الكلام في مصرفه( خ). مع فرض كونها من المصالح العامّة الدينية( خونساري).
[٨] بناء على صحة هذا النذر لكنها محل اشكال( خ). الكلام فيه من جهتين الأولى من حيث الصحة و عدمها و الثانية من حيث توقف الملكية على قبول المنذور له و عدمه( شاهرودي). نذر النتيجة على هذا الوجه محل تأمل و اشكال( شريعتمداري) بناء على صحته لكن فيه كلام( گلپايگاني) بناء على صحته و هو محل تأمل( قمّيّ).