العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٢ - ١٣ - الثالثة عشر لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا
١٠ العاشر إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا[١] من ماله
جاز[٢] و أجزأ عنه و لا يجوز للمتبرع الرجوع عليه و إما إن طلب و لم يذكر التبرع فأداها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه لقاعدة احترام المال إلا إذا علم كونه متبرعا.
١١ الحادية عشر إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير
هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك[٣] أو يجب العلم بأنه أداها أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء لا يبعد جواز الاكتفاء[٤] إذا كان الوكيل عدلا[٥] بمجرد الدفع[٦] إليه[٧].
١٢ الثانية عشر إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير
و نوى[٨] أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة و إلا فإن كان عليه مظالم كان منها و إلا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له و إلا فمظالم له و إن لم يكن على أبيه شيء فلجده إن كان عليه و هكذا فالظاهر الصحة[٩]
١٣ الثالثة عشر لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا
فلو كان عليه زكاة السنة السابقة و زكاة الحاضرة جاز
[١] قد مرّ الاشكال في التبرّع بزكاة الغير( گلپايگاني).
[٢] فيه تأمل( خونساري).
[٣] الظاهر البراءة مع التسليم الى الوكيل الموثوق به لانه على كلا تقديرى الأداء و التلف لا ضمان عليه( خوئي). لا إشكال في عدم براءته بمجرده لكن الأقوى جواز الاكتفاء بالايكال الى ثقة امين و لا يلزم عليه العلم و لا التفتيش عن عمله( خ).
[٤] بل لا يجوز الاكتفاء الا إذا اخبر بالاداء و كان موثقا على الأحوط( گلپايگاني).
[٥] بل يجوز الاكتفاء بقوله إذا كان ثقة( خونساري). يعنى ثقة( قمّيّ)
[٦] فيما إذا حصل من اظهاره الاطمينان بالاداء و اما مجرد الدفع فلا( شاهرودي).
[٧] لا يكفى مجرد الدفع بل يلزم اخباره او الاطمينان بالايصال او الأداء( شريعتمداري).
[٨] الامر المتوجه إليه على ما مر( شاهرودي).
[٩] لما كان قوام العناوين القصدية بالقصد فتكون نيتها اشبه شيء بالانشاء او عين انشائها و من المعلوم انه يمكن انشائها على نحو التنجيز و على نهج القضايا الحقيقية و فعلية كل واحد منهما موقوفة على وجود موضوعه( شاهرودي).