العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣١ - ١ - مسألة لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة
كما[١] لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل فإن ألحق في كل منهما شاة أو كان عنده من أحد النقدين و من الأنعام- فلا يجب تعيين شيء من ذلك سواء كان المدفوع[٢] من جنس واحد[٣] مما[٤] عليه أو لا فيكفي مجرد قصد كونه زكاة بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه[٥] و له التعيين[٦] بعد ذلك و لو نوى الزكاة عنهما وزعت بل يقوى التوزيع مع نية مطلق الزكاة
١ مسألة لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة
كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير و في الأول ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك و الأحوط تولي المالك[٧] للنية أيضا حين الدفع إلى الوكيل[٨]
[١] و لم يكن الدفع على نحو يرجع الى الترديد( شاهرودي).
[٢] لا يبعد عند الإطلاق انصرافه الى جنسه( خونساري).
[٣] لكنه يقع الزكاة عن جنسه مع الصلاحية الا إذا قصد خلافه( گلپايگاني) الظاهر وقوع المدفوع عما كان من جنسه و مر أن الأحوط في غير الجنس الاقتصار على الفقد الرائج( قمّيّ)
[٤] يقع المدفوع عما كان من جنسه لان وقوعه عن غيره يحتاج الى قصده بدلا او قيمة( شاهرودي)
[٥] محل اشكال بل منع نعم إذا عين بعد الدفع الى الفقير يتعين و يكون الزكاة حال التعيين( خ).
قد مرّ الاشكال مع الترديد و الإبهام لكن لو قصده كان له التعيين مع بقاء العين او التلف مضمونا و أمّا إذا قصد مطلق الزكاة فلا إشكال فيه لكنه لا معنى للتعيين بعده( گلپايگاني)
[٦] فيه اشكال( خونساري).
[٧] لا يترك( خونساري).
[٨] لا وجه للنية حين الدفع إليه بل الاحتياط هو ان ينوى كون ما اوصله الى الفقير زكاة و في الثاني أيضا يجب على المالك ان ينوى ذلك نعم يكفى بقائها في خزانة نفسه و ان لم تحضر وقت الأداء تفصيلا و لا اثر في النية حال الدفع الى الوكيل و الأولى اختيار الشق الأول حتّى يكون الوكيل متوليا في الأداء نعم إذا نوى كون ما ردّ الى الوكيل زكاة معزولة و يكون الوكيل متصديا لا يحال ما هو زكاة الى الفقراء فالظاهر وجوب النية حال جعله زكاة و لعلّ هذا مراد الماتن( خ).