العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٢ - الخامس الرقاب
زكاته و إيصالها إلى نائب الإمام ع أو إلى الفقراء بنفسه
الرابع المؤلفة قلوبهم[١] من الكفار
الذين يراد من إعطائهم ألفتهم و ميلهم إلى الإسلام أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفار أو الدفاع و من المؤلفة قلوبهم الضعفاء العقول[٢] من المسلمين لتقوية اعتقادهم أو لإمالتهم[٣] إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع
الخامس الرقاب
و هم ثلاثة أصناف الأول المكاتب العاجز عن[٤] أداء مال الكتابة مطلقا كان أو مشروطا و الأحوط أن يكون بعد حلول النجم ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال و يتخير بين الدفع إلى كل من المولى و العبد لكن إن دفع إلى المولى و اتفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فرد إلى الرق يسترجع منه كما أنه لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها في فك رقبته- لاستغنائه بإبراء أو تبرع أجنبي يسترجع منه نعم يجوز الاحتساب[٥] حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا و لو ادعى العبد أنه مكاتب أو أنه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بينة قبل قوله و إلا ففي قبول قوله إشكال و الأحوط عدم القبول سواء صدقه المولى[٦] أو كذبه كما أن في قبول قول المولى مع عدم العلم و البينة أيضا كذلك سواء صدقه العبد أو كذبه- و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء[٧] إذا كان عاجزا[٨] عن التكسب[٩] للأداء و لا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب- سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر. الثاني العبد تحت الشدة و المرجع في صدق الشدة[١٠] العرف فيشترى و يعتق خصوصا إذا كان مؤمنا
[١] لا يبعد اختصاص اعطاء هذا السهم بالامام عليه السّلام( گلپايگاني).
[٢] بل ضعفاء الاعتقاد الذين دخلوا في الإسلام و لم يثبت في قلوبهم فيتألفون بها للثبات او الاعانة على الجهاد( خونساري). المراد من لم يحسن اسلامهم و لم تدخل المعرفة في قلوبهم( شاهرودي)
[٣] لا يخلو من تأمل( خ)
[٤] في هذا القسم اشكال( قمّيّ)
[٥] مع تلف العين( خونساري).
[٦] لو لم يفد الاطمينان و الوثوق و الا لا إشكال فيه( شاهرودي).
[٧] فيه اشكال( خوئي) فيه اشكال( قمّيّ).
[٨] دخوله في الفقراء محل تأمل( شاهرودي). و كان فقيرا فان مجرد العجز عن التكسب لا يوجب الفقر( گلپايگاني).
[٩] بل إذا كان فقيرا( خ).
[١٠] الأحوط أن يكون مسلما( قمّيّ).