العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٢ - الأول مال التجارة
كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده و إن اعتبر بعضهم الأول فالأقوى أنه[١] مطلق[٢] المال الذي[٣] أعد للتجارة[٤] فمن حين قصد[٥] الإعداد[٦] يدخل[٧] في هذا العنوان و لو كان قصده حين التملك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء و الأخذ للقنية- و لا فرق فيه بين أن يكون مما يتعلق به الزكاة المالية وجوبا أو استحبابا و بين غيره كالتجارة بالخضروات مثلا و لا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر دارا بنية التجارة- و يشترط فيه أمور الأول بلوغه حد نصاب أحد النقدين[٨] فلا زكاة فيما لا يبلغه و الظاهر أنه كالنقدين في النصاب الثاني أيضا الثاني مضي الحول عليه[٩] من حين قصد[١٠] التكسب[١١] الثالث بقاء قصد الاكتساب طول الحول فلو عدل عنه و نوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم و إن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر
[١] فيه اشكال و المتيقن منه انه ما جرى عليه المعاوضة بقصد التجارة( قمّيّ).
[٢] بل الأقوى انه المال الذي جرت عليه التجارة و لا يصدق ذلك بصرف النية بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح( خونساري).
[٣] فيه اشكال( شريعتمداري).
[٤] بناء على استحباب الزكاة لا يكفى مطلق الاعداد للتجارة بل لا بدّ من الدوران فيها( خ).
[٥] بل من حين الدوران في التجارة( خ).
[٦] الظاهر عدم كفاية القصد ما لم يعدّه و لو بأن يدخله في الدكان و يكتبه من رأس ماله مثلا( گلپايگاني).
[٧] دخوله في العنوان بمجرد القصد بلا سبق معاملة عليه مشكل( شاهرودي).
[٨] لم يقيموا عليه الا دعوى الاتفاق( شاهرودي).
[٩] بل من حين الشروع في التجارة( شاهرودي).
[١٠] بل المتيقن منه من حين التكسب( قمّيّ).
[١١] و الاعداد( گلپايگاني). بل من حين الجريان في التجارة كما مر( خونساري).