العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠١ - الأول مال التجارة
بالنسبة[١] و إن خسر يكون خسرانها عليه
٣٤ مسألة يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر[٢]
مع عدم المستحق بل مع وجوده أيضا على الأقوى و فائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقين قهرا حتى لا يشاركهم المالك عند التلف و يكون أمانة في يده و حينئذ لا يضمنه إلا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحق و هل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها إشكال و إن كان الأظهر عدم الجواز ثمَّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين متصلا كان أو منفصلا
فصل فيما يستحب فيه الزكاة
و هو على ما أشير إليه سابقا أمور
الأول مال التجارة[٣]
و هو المال الذي تملكه الشخص و أعده للتجارة و الاكتساب به سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة أو الصلح المجاني أو الإرث على الأقوى و اعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة و سواء
[١] اذا أدى البائع الزكاة بعد البيع كان الربح له على الأظهر و الّا فان اجاز الحاكم البيع فالربح للفقراء و الّا فالمعاملة باطلة كما في فرض الخسران( خوئي). الأظهر جميع الربح له فان ادى الزكاة و لو جبرا فهو و الا فللمستحق او الساعى الرجوع الى المشترى و رجع المشترى إليه و ان لم يرجع الساعى و لا المستحق و لم يجز الحاكم المعاملة فيحتمل بطلان البيع بالنسبة الى مقدار الزكاة( قمّيّ).
[٢] محل اشكال( خ).
[٣] استحباب الزكاة فيه و ان كان هو المشهور بين الاصحاب بل ادعى عليه الإجماع الا ان استفادته من الروايات في غاية الصعوبة حيث ان الجمع بين الروايات يمكن بوجوه بعضها ينتج الاستحباب و بعضها لا ينتج( شاهرودي). استحباب الزكاة فيه لا يخلو من تأمل و اشكال( خ).