العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٠ - ٤ - مسألة إذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا
و إن كان القول الأول أحوط بل الأحوط[١] مراعاة الاحتياط مطلقا[٢] إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط
٢ مسألة وقت تعلق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف
إلا أن المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف و اليبس فلا زكاة
٣ مسألة في مثل البربن و شبهه من الدقل الذي يؤكل رطبا
و إذا لم يؤكل إلى أن يجف يقل تمرة أو لا يصدق[٣] على اليابس[٤] منه التمر أيضا المدار فيه على[٥] تقديره يابسا و تتعلق به الزكاة بقدر يبلغ النصاب[٦] بعد جفافه
٤ مسألة إذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا
بما يزيد على
[١] لا يترك في ثمرتى الكرم و النخل بعد بدو صلاحها( خونساري).
[٢] لا يترك( گلپايگاني).
[٣] مع عدم صدق التمر على يابسه لا تتعلق به الزكاة فلا معنى لتقديره( خ).
[٤] هذا على مبنى المشهور اما على ما قويناه فلا يتعلق الزكاة بما لا يصدق على يابسه التمر إن صح الفرض( قمّيّ).
[٥] هذا على القول المشهور و اما على القول بالتسمية فلا الا مع صدق التمر على اليابس منه و هذا ايضا يؤيد ما قلناه في الفرع السابق( شاهرودي).
[٦] هذه المسألة و المسألتان بعدها مبنية على مسلك المشهور في وقت تعلق الزكاة( خوئي).