العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٨ - فصل في زكاة الغلات الأربع
و لم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر[١] من كل منهما- فإذا كان عنده ألف و تردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة و الذهب ستمائة و بين العكس أخرج عن ستمائة ذهبا و ستمائة فضة و يجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب و أربعمائة عن الفضة بقصد ما في الواقع
٨ مسألة لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة و علم أن الغش ثلثها مثلا
على التساوي[٢] في أفرادها يجوز له أن يخرج خمس دراهم من الخالص[٣] و أن يخرج سبعة و نصف من المغشوش و أما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع لا على التساوي فيها فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة[٤] إما بإخراج الخالص و إما بوجه آخر
٩ مسألة إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة و غاب
و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلا إذا كان متمكنا[٥] من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا
١٠ مسألة إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة و كان كلها أو بعضها أقل من النصاب
فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر مثلا إذا كان عنده تسعة عشر دينارا و مائة و تسعون درهما لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم و لا العكس
فصل في زكاة الغلات الأربع
و هي كما عرفت الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و في إلحاق السلت[٦] الذي هو كالشعير في طبعه و برودته و كالحنطة في ملاسته و عدم القشر له إشكال فلا يترك الاحتياط فيه[٧] كالإشكال في العلس الذي هو كالحنطة بل قيل إنه نوع منها في كل قشر حبتان و هو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضا و لا تجب الزكاة في غيرها و إن كان يستحب إخراجها من كل ما
[١] وجوب الاكثر مبنى على الاحتياط( قمّيّ).
[٢] او شك فيه( خ).
[٣] بعنوان القيمة( قمّيّ).
[٤] على الأحوط( قمّيّ).
[٥] و لو بوكيله على الأحوط الذي لا ينبغي تركه( شاهرودي) في النصّ إذا كان شاهدا فعليه زكاة و ان كان غائبا فليس عليه زكاة فمع كونه غائبا و متمكنا من التصرف وجوب الزكاة مبنى على الاحتياط( قمّيّ).
[٦] الأقوى عدم الالحاق( خ).
[٧] الأقوى عدم الوجوب فيه و كذا في العلس( خونساري)