العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٧ - ٦ - مسألة المدار في القيمة على وقت الأداء
الجذع و من المعز الثني- و الأول ما كمل له سنة واحدة[١] و دخل في الثانية[٢] و الثاني ما كمل له سنتان و دخل في الثالثة[٣] و لا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع شاة أخرى سواء كانت من ذلك البلد أو غيره و إن كانت أدون[٤] قيمة من أفراد ما في النصاب و كذا الحال في الإبل و البقر فالمدار في الجميع الفرد الوسط[٥] من المسمى لا الأعلى و لا الأدنى[٦] و إن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن و زاد خيرا و الخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس[٧] الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما[٨] و إن كان الإخراج من العين أفضل
٦ مسألة المدار في القيمة على وقت الأداء
سواء كانت العين موجودة أو تالفة[٩] لا وقت الوجوب ثمَّ المدار على
[١] على الأحوط فيه و فيما بعده( گلپايگاني).
[٢] على الأحوط فيه و فيما بعده و ان كان القول الآخر اي التفسير الآخر للجذع بما كمل سبعة اشهر و للثنى بما كمل سنة لا يخلو من قوة( شاهرودي).
[٣] على الأحوط فيه و فيما قبله( خوئي)
[٤] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط عند الاعطاء من غير النصاب باعطائها من باب القيمة( گلپايگاني)
[٥] كما هو قضية العدل و الإنصاف( شاهرودي). على الأحوط( قمّيّ).
[٦] جواز الاكتفاء بالادنى غير بعيد( خوئي).
[٧] اخراج غير الجنس فيما عدى الدرهم و الدينار محل تأمل الا إذا كان خيرا للفقراء و ان كان الجواز لا يخلو من وجه( خ)
[٨] جواز الاخراج من غير النقدين و ما بحكمهما محل اشكال( خوئي). الأحوط الاقتصار على النقدين( خونساري- شاهرودي). الأحوط الاقتصار على النقد الرائج( قمّيّ).
[٩] كون المدار قيمة يوم الأداء في فرض التلف و الضمان محل تأمل( شاهرودي). فى المثلى و اما في القيمى فالظاهر وجوب قيمة العين يوم التلف و مكانه( گلپايگاني). ان فرض التلف لا على وجه التفريط و التعدى فلا شيء عليه و ان فرض على وجه يوجب الضمان فالاقوى قيمة يوم التلف كما هو الظاهر في ضمان الأعيان المضمونة نعم لو فرض النصاب من المثلى كالغلات فالظاهر قيمة يوم الأداء( شريعتمداري).