العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٥ - ١ - مسألة في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض
اختيار الأربعين[١] و في المائتين و ستين[٢] يكون الخمسون[٣] أقل عفوا[٤] و في المائة و أربعين[٥] يكون الأربعون أقل عفوا[٦]
١ مسألة في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض
يجزي عنها ابن اللبون بل لا يبعد[٧] إجزاؤه[٨] عنها اختيارا أيضا[٩] و إذا لم يكونا معا عنده تخير[١٠] في شراء[١١] أيهما شاء و أما في البقر فنصابان الأول ثلاثون و فيها تبيع[١٢] أو تبيعة[١٣] و هو ما دخل في السنة الثانية الثاني أربعون و فيها مسنة و هي الداخلة في السنة الثالثة و فيما زاد يتخير[١٤]
[١] بل يتخيّر بينه و بين ان يحسبها أربعين واحدا و أربع خمسينات( گلپايگاني). و يجوز ان يحسبها أربع خمسينات و أربعين واحدا( شريعتمداري). بل يجب اما ذلك او اختار أربع خمسينات و اربعينا واحدة( قمّيّ).
[٢] يجب ان يختار فيه خمسينين و أربع اربعينات( قمّيّ).
[٣] بل يحسبها خمسينين و أربع اربعينات و في تاليه أربعين واحدا و خمسينين و لا عفو فيهما( گلپايگاني)
[٤] بل الأحوط تلفيق الخمسين و الأربعين بان يحسبها أربع اربعينات و خمسينين( شريعتمداري)
[٥] يجب فيه اختيار خمسينين و أربعين واحدة( قمّيّ).
[٦] حسابها بالخمسينين و أربعين واحدا احوط( شريعتمداري).
[٧] الأقوى عدم الاجزاء في حال الاختيار( خ).
[٨] بعيد( قمّيّ). لكن لا يترك الاحتياط حتّى عند الشراء باختيار بنت مخاض( گلپايگاني)
[٩] بل هو بعيد( خوئي).
[١٠] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض( خ)
[١١] الأحوط شراء بنت المخاض( قمّيّ).
[١٢] و الأحوط تعيين تبيع فيه و فيما بعده الا في التسعين فالأحوط فيها ثلاث تبايع حوليات( قمّيّ)
[١٣] الأحوط اختيار التبيع( خوئي).
[١٤] بل يجب مراعاة المطابقة هنا أيضا بملاحظة احدهما تفريقا او هما جمعا ففى ثلثين تبيع و في أربعين مسنة و بينهما عفو كما ان بين أربعين الى ستين عفوا أيضا و إذا بلغ الستين فلا يتصور عدم المطابقة و-- العفو إلا هما بين العقدين ففى السبعين يلاحظ ثلثون مع أربعين و في الثمانين اربعينان و في المائة أربعون مع ثلاثينين و هكذا( خ). بل يأخذ بما يستوعب العقود كما في الإبل نعم في الخمسين يتعين عليه الاخذ بالاربعين لكونه أقلّ عفوا( گلپايگاني) على التفصيل المتقدم آنفا( خوئي).