العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٤ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
أنه[١] يجوز[٢] أن يحسب[٣] أربعين أربعين[٤] و في كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين و في كل منها حقة و يتخير بينهما مع المطابقة لكل منهما أو مع عدم المطابقة لشيء منهما- و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها[٥]- بل الأحوط[٦] مراعاة الأقل عفوا[٧] ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما- و في المائة و خمسين الأحوط اختيار الخمسين[٨]- و في المائتين و أربعين الأحوط
[١] بل الظاهر وجوب مراعاة المطابقة و لو حصلت بالتركيب بان يحسب بعضها بالاربعين و بعضها بالخمسين و يتخيّر مع المطابقة لكلّ منهما و حينئذ لا عفو الّا لما بين العقود من النيف( گلپايگاني).
[٢] بل بمعنى مراعات المطابق منهما و لو لم تحصل المطابقة الا بهما لوحظا معاً و يتخير مع المطابقة بكل منهما او بهما و على هذا لا يمكن عدم المطابقة و لا العفو الا فيما بين العقدين فلا بدّ ان تراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدى النيف ففى مأتين و ستين يحسب خمسينين و أربع اربعينيات و في مائة و أربعين يحسب خمسينين و أربعين واحد و هكذا( خ).
[٣] هذا خلاف الظاهر من قوله عليه السلام:« ففى كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة» لان الظاهر منه ان ما يجب اخراجه في كل مصداق من مصاديق أربعين بنت لبون و كل مصداق من مصاديق الخمسين حقة و على هذا لا يتصور الاقل عفوا ضرورة انه بعد الوصول الى نصاب الأخير و هو مائة و إحدى و عشرون كل عدد نفرض تفنى عقودها اما بمصاديق خمسين و اما بمصاديق أربعين او بكليهما على الاختلاف بالزيادة و النقيصة فينحصر العفو بما بين العقود فلا يتصور الاقلية و الاكثرية كما هو واضح فيسقط الفروع المتفرعة على المعنى الذي اختاره في المتن من رأسها( شاهرودي).
[٤] بل بمعنى انه يتعين عدها بما يكون عادا لها من خصوص الخمسين او الأربعين و يتعين عدها بهما إذا لم يكن واحد منهما عادا له و يتخير بين العدين إذا كان كل منهما عادا له و عليه فلا يبقى عفو الا ما بين العقود( خوئي).
[٥] بل اللازم كما مر( گلپايگاني).
[٦] بل الأقوى فيه و فيما قبله( قمّيّ).
[٧] لا موضوع له بعد ما ذكرنا( گلپايگاني).
[٨] بل اللازم كما مر( گلپايگاني). بل الأقوى( قمّيّ).