العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦١ - ١٠ - مسألة إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار
كان أحوط
٧ مسألة إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه
لم يجب على وليه القضاء و إن كان أحوط نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم و يكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف فإن الصوم ليس واجبا فيه و إنما هو شرط في صحته و المفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة و الصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات
٨ مسألة إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه
و إن قلنا ببطلان اعتكافه
٩ مسألة إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة
و في وجوبها في سائر المحرمات إشكال و الأقوى عدمه و إن كان الأحوط ثبوتها بل الأحوط[١] ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين و كفارته ككفارة شهر رمضان[٢] على الأقوى[٣] و إن كان الأحوط[٤] كونها مرتبة ككفارة الظهار
١٠ مسألة إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار
فعليه كفارتان إحداهما للاعتكاف و الثانية للإفطار في نهار رمضان و كذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان و أفطر بالجماع بعد الزوال فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف و كفارة قضاء شهر رمضان و إذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات إحداها للاعتكاف و الثانية لخلف النذر[٥] و الثالثة للإفطار في شهر رمضان و إذا جامع امرأته المعتكفة و هو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات و إن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه و اثنتان للإفطار في شهر رمضان
[١] لا يترك إذا جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف و اما معه فلا تجب عليه( خ).
[٢] او ككفارة الظهار كما لا يخلو عن وجه( ميلاني).
[٣] مر انه لا يبعد أن تكون كفّارته ككفارة الظهار( خوئي).
[٤] لا يترك( قمّيّ).
[٥] هذا فيما إذا كان النذر متعلقا بأيام معينة او لم يمكن استيناف الاعتكاف بعد ابطاله و الا فلا كفارة من جهة النذر( خوئي). فيما لم يمكن تداركه في شهر رمضان او كان متعلقا بأيام معينة ماضية( قمّيّ).