العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٥ - ٣١ - مسألة لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج
في الأثناء فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب[١] و إن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث و إن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس
٢٩ مسألة إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف
جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان و ليس له الرجوع[٢] بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ و كذا لا يجوز[٣] له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع[٤] فيه من العبد
٣٠ مسألة يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة[٥] أو لتشييع الجنازة[٦]
و إن لم يتعين عليه هذه الأمور و كذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة[٧] سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره و لا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات
٣١ مسألة لو أجنب في المسجد و لم يمكن[٨] الاغتسال[٩] فيه[١٠] وجب عليه الخروج
و لو لم يخرج بطل
[١] أي المعين منه( خ).
[٢] فيه اشكال( قمّيّ).
[٣] كما انه ليس له منعه عن الشروع مع فرض الوجوب عليه( گلپايگاني).
[٤] كما لو نذر اتمامه إذا شرع فيه( خ).
[٥] جواز الخروج لحضور الجماعة مشكل الا للجمعة بل لا يصلّى في خارج ما اعتكف فيه و ان كان خروجه للحاجة الّتى يجوز لها الخروج نعم رخّصت له الصلاة في بيوت مكّة لأنّها كلها حرم اللّه( گلپايگاني) في غير مكّة محل اشكال( خ) الخروج لغير الأمور الضرورية و الأمور الواجبة و لغير تشييع الجنازة و عيادة المريض محل اشكال( قمّيّ). فى اطلاقه نظر نعم يخرج المعتكف في مسجد الحرام و يصلى بمكّة حيث شاء جماعة و فرادى( ميلاني).
[٦] لا مطلقا بل إذا كان للميت نحو تعلق به حتّى يعد ذلك من ضرورياته العرفية( خ).
[٧] فيه نظر الا إذا كانت حاجة لا بدّ له منها( ميلاني)
[٨] مر حكم الاغتسال( خ). بل و ان أمكن كما مرّ( گلپايگاني)
[٩] بل و لو أمكن حال المكث كما تقدم( خوئي). بل و ان أمكن الاغتسال( شاهرودي).
تقدم حكم الاغتسال( قمّيّ).
[١٠] او أمكن و كان مستلزما للبث المحرم أمّا إذا لم يستلزم ذلك فلا مانع من الاغتسال فيه بل يجب( شريعتمداري). بل و ان أمكن( خونساري). او استلزم المكث فيه على تفصيل تقدم في محله( ميلاني).