العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٧ - فصل ١٤ - في صوم الكفارة
تسعة أيام[١] و الثالث يجب فيه شاة و مع العجز[٢] عنها صوم ثلاثة أيام[٣] و كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمدا و هي بدنة و بعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما و كفارة خدش المرأة[٤] وجهها في المصاب حتى أدمته و نتفها رأسها فيه و كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفارة اليمين[٥] و منها ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه و بين غيره و هي كفارة الإفطار في شهر رمضان و كفارة الاعتكاف[٦] و كفارة النذر[٧] و العهد[٨] و كفارة جز المرأة[٩] شعرها[١٠] في المصاب فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى و كفارة حلق الرأس[١١] في الإحرام و هي
[١] بل مع العجز عن البقرة تقوم و يفض ثمنها على البرّ و يتصدّق لكلّ مسكين مدّان و لا يجب ما زاد عن ثلاثين و لا اتمامه و ان عجز يصوم لكلّ مدّين يوما و ان عجز يصوم تسعة أيّام( گلپايگاني) بل مع العجز عنها إطعام ستين مسكينا فان زاد عن قيمة البقرة اكتفى في الإطعام بمقدار قيمتها و مع العجز عنه فالأحوط صيام ثلثين يوما أو بعدد المساكين و ان عجز صيام تسعة أيام( قمّيّ)
[٢] مع عجزه عنها يفض ثمنها على الطعام و يتصدق على عشرة مساكين لكل مد و الأحوط مدان و حكم الزيادة و النقيصة و مورد الاحتياط كما تقدم و لو عجز صام على الأحوط عن كل مد يوما الى عشرة أيّام غاية كفارته و لو عجز صام ثلاثة أيّام( خ).
[٣] بل مع العجز عن الشاة تقوم و يفض قيمتها على البرّ و يتصدّق لكلّ مسكين مدّان و لا يجب ما زاد عن العشرة و لا اتمامها و ان عجز يصوم لكلّ مدين يوما و ان عجز يصوم ثلاثة أيّام( گلپايگاني).
بل مع العجز عنها إطعام عشرة مساكين و مع العجز عنه صوم ثلاثة( قمّيّ).
[٤] على الأحوط فيها و في نتف المرأة و في شق الرجل( قمّيّ).
[٥] سواء قبل بالوجوب او الاستحباب( ميلاني).
[٦] لا يبعد أن تكون كفّارته ككفارة الظهار( خوئي) الأحوط كونها مثل كفّارة الظهار( قمّيّ) و ان كان الأحوط انها ككفارة الظهار( ميلاني).
[٧] الأظهر انها كفّارة يمين( شريعتمداري- قمّيّ). الحاق كفّارة النذر بكفارة اليمين لا يخلو عن وجه وجيه( رفيعي). فى كونها مخيرة دون أن تكون ككفارة اليمين تأمل( ميلاني).
[٨] على الأحوط في كونها ذلك( قمّيّ)
[٩] على الأحوط في وجوب الكفّارة( قمّيّ)
[١٠] و لو على القول باستحبابها( ميلاني) على الأحوط و الأظهر الاستحباب( شريعتمداري)
[١١] مع الضرورة و بدونها فالأحوط تعين دم شاة( قمّيّ).