العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٣ - ١٩ - مسألة يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر
عجز فالاستغفار[١]
١٨ مسألة الأحوط[٢] عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا
و إن كان لا دليل على حرمته[٣]
١٩ مسألة يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر[٤]
من مرض[٥] أو سفر أو نحوهما لا ما تركه عمدا[٦] أو أتى به[٧] و كان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل و إن كان الأحوط[٨] قضاء[٩] جميع ما عليه[١٠] و إن كان من جهة الترك عمدا نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء و أهمل و إلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا و لا فرق في الميت[١١] بين الأب و الأم[١٢] على الأقوى[١٣] في الأول و كذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه و عدمه و إن كان الأحوط
[١] ان تمكن من التصدق فالأحوط الجمع بينه و بين الاستغفار( خوئي).
[٢] لا يترك( قمّيّ).
[٣] فيه منع فالحرمة لا تخلو من قوة( خ). الأقوى الحرمة( رفيعي). لعدم كاشفية الكفّارة عن حرمته و لكن الاحتياط لا يترك( شاهرودي).
[٤] قد مر عدم الفرق بين أسباب الترك الا ما هو على وجه الطغيان فانه لا يبعد فيه عدم الوجوب و ان كان الأحوط ذلك بل لا يترك هذا الاحتياط( خ). بل مطلقا خصوصا لو لم يكن على وجه الطغيان( شاهرودي).
[٥] بل مطلقا على الأحوط كما مرّ في الصلاة( گلپايگاني).
[٦] لا يترك الاحتياط فيه( شريعتمداري).
[٧] قد مر سابقا ان الأقوى هو التعميم لموجب الفوت سواء كان هو العذر من مرض او سفر او نحوهما او كان هو العصيان و الطغيان( خونساري).
[٨] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي).
[٩] بل الأظهر ذلك( ميلاني). لا يترك( قمّيّ).
[١٠] لا يترك( خوئي).
[١١] على الأحوط في الام( رفيعي- قمّيّ).
[١٢] بل الأقوى عدم وجوب ما فات من الام على وليها( خ). الظاهر اختصاص الحكم بالاب( خوئي)
[١٣] في كونه الأقوى تأمل نعم هو الأحوط( شاهرودي). بل على الأحوط( گلپايگاني- شريعتمداري).