العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٧ - ١٠ - مسألة إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليلة ستة أشهر
الحرج و معه يعمل بالظن[١] و مع عدمه يتخير[٢]
١٠ مسألة إذا فرض كون المكلف[٣] في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليلة ستة أشهر
أو نهاره ثلاثة و ليلة ستة[٤] أو نحو ذلك فلا يبعد[٥] كون المدار في صومه و صلاته على البلدان المتعارفة[٦] المتوسطة[٧] مخيرا بين أفراد المتوسط و أما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد كاحتمال[٨] سقوط الصوم و كون
[١] لا يخلو من اشكال فالأحوط التجزى في الاحتياط مع الإمكان مع ادخال المظنون فيه و مع عدم امكانه العمل بالظن و الا فيختار الأخير فيصوم بقصد ما في الذمّة هذا كله فيما إذا لم يمكن التخلص بالسفر في النذر كما مرّ او كان الصوم واجبا عليه بالعهد مثلا( خ).
[٢] الأحوط ان لم يكن اقوى التأخير حتّى يصوم بقصد ما في الذمّة( شاهرودي). الأحوط ان يصوم الشهر الأخير و يقصد به الأعمّ من الأداء و القضاء( خوئي). بل يحتاط بما مرّ في شهر رمضان( گلپايگاني). و في الاختيار للاخير و قصد ما في الذمّة قوة( رفيعي). بل يختار الأخير حينئذ فيصوم بقصد ما في الذمّة من الأداء او القضاء( قمّيّ). بل يختار الشهر المتأخر و يصومه بقصد ما في الذمّة و لا ينوى الأداء و القضاء( ميلاني)
[٣] بناء على اباحة الرواح الى مثله و المقام فيه( ميلاني)
[٤] هذا مجرد فرض لا واقعية له( خ).
[٥] بل يعيد غايته( قمّيّ).
[٦] ما ذكره مشكل جدا و لا يبعد وجوب الهجرة الى بلاد يتمكن فيها من الصلاة و الصيام( خوئي)
[٧] لا دليل على ذلك( شريعتمداري).
[٨] بل ليس ببعيد بل الارجح سقوط الصوم و اما الصلاة فيما ان من دلوك الشمس الى غسق الليل يجب أربع صلوات و الدلوك هو زوال الشمس من دائرة نصف النهار و هي الخط المار على الرأس من طرف الشمال الى الجنوب او بالعكس فإذا كان مسكن المكلف في غير القطبين و حواليهما و قام مستقبلا للجنوب يعلم بزوال الشمس مرة في كل أربعة و عشرين ساعة عن الخط المار على رأسه و هذا وقت معين في الواقع فيمكن أن يقال بوجوب الصلاة عليه في هذا الوقت في كل أربعة و عشرين ساعة و لا بدّ في تعيين هذا الوقت من الرجوع الى البلدان التي تكون محاذيا له و تعيين وقت باقى الصلوات من هذه البلدان أيضا و يحتمل التخيير في تعيين بلدة منها للرجوع إليها فلو رجع الى الأقرب من تلك البلدان يكون كافيا و ان كان ما ذكرنا لا يخلو عن مناقشة( قمّيّ) هذا أقرب الاحتمالات و لا يبعد أن يكون وقت الظهرين هو انتصاف النهار في ذاك المحل و هو عند غاية ارتفاع الشمس في ارض التسعين كما أن انتصاف الليل عند غاية انخفاضها فيها( خ).