العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠ - ٣ - مسألة الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان
جلوس أو ركعة من قيام[١]. السابع الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام- فإنه يهدم القيام و يرجع شكه إلى ما بين الاثنتين و الأربع فيبني على الأربع و يعمل عمله. الثامن الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام- فيهدم القيام و يرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فيتم صلاته و يعمل عمله. التاسع الشك بين الخمس و الست حال القيام فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما بين الأربع و الخمس فيتم و يسجد سجدتي السهو مرتين[٢] إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات و إلا فثلاث مرات و إن قال بحول الله فأربع مرات مرة للشك بين الأربع و الخمس و ثلاث مرات لكل من الزيادات[٣] من قوله بحول الله و القيام و القراءة أو التسبيحات و الأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء و عمل الشك إعادة الصلاة أيضا كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين و الأربع و الخمس و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس العمل بموجب الشكين ثمَّ الاستئناف
٣ مسألة الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان
كما عرفت لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحا و الأكثر باطلا كالثلاث و الخمس و الأربع[٤] و الست و نحو ذلك البناء على الأقل[٥] و الإتمام ثمَ
______________________________
(١) و يسجد سجدتى السهو للقيام في غير المحل و التعبير بيرجع شكه مسامحة لان حال القيام شاك بين الثلاث و الاربع التام و لذا يجب البناء على الاربع و ان ما بيده الخامسة فيجب هدمه و كذا في السابع و الثامن و التاسع (گلپايگاني). و يحتاط بسجدتى السهو لما زاد من القيام و غيره (رفيعي).
(٢) مرة وجوبا للشك بين الاربع و الخمس و مرة احتياطا لزيادة القيام و ان كان عدم وجوب الثانية لا يخلو من قوة كما ان الأقوى عدم الوجوب للزيادات الأخر من القراءة و التسبيحات و غيرهما (خ).
على الأحوط (خوئي). على الأحوط للقيام اما للقراءة و التسبيح و بحول اللّه فلا يجب (قمّيّ).
(٣) استحبابا (شريعتمداري). بناء على الاحتياط (ميلاني).
(٤) اذا كان طرف الاقل الاربع بعد اكمال السجدتين لا يترك الاحتياط بالجمع بين وظيفة الشك بين الاربع و الخمس ثمّ إعادة الصلاة (گلپايگاني).
(٥) اذا كان الاقل الصحيح هو الاربع بعد اكمال السجدتين (شاهرودي).
[١] و يسجد سجدتى السهو للقيام في غير المحل و التعبير بيرجع شكه مسامحة لان حال القيام شاك بين الثلاث و الاربع التام و لذا يجب البناء على الاربع و ان ما بيده الخامسة فيجب هدمه و كذا في السابع و الثامن و التاسع( گلپايگاني). و يحتاط بسجدتى السهو لما زاد من القيام و غيره( رفيعي).
[٢] مرة وجوبا للشك بين الاربع و الخمس و مرة احتياطا لزيادة القيام و ان كان عدم وجوب الثانية لا يخلو من قوة كما ان الأقوى عدم الوجوب للزيادات الأخر من القراءة و التسبيحات و غيرهما( خ).
على الأحوط( خوئي). على الأحوط للقيام اما للقراءة و التسبيح و بحول اللّه فلا يجب( قمّيّ).
[٣] استحبابا( شريعتمداري). بناء على الاحتياط( ميلاني).
[٤] اذا كان طرف الاقل الاربع بعد اكمال السجدتين لا يترك الاحتياط بالجمع بين وظيفة الشك بين الاربع و الخمس ثمّ إعادة الصلاة( گلپايگاني).
[٥] اذا كان الاقل الصحيح هو الاربع بعد اكمال السجدتين( شاهرودي).