العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٣ - العاشر تعمد القيء
٦٥ مسألة لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت
كما لا يضر مسه في أثناء النهار
٦٦ مسألة لا يجوز اجتناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم
بل إذا لم يسع للاغتسال و لكن[١] وسع للتيمم[٢] و لو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه[٣] فإن كان بعد الفحص صح صومه و إن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء[٤] على الأحوط[٥]
التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع[٦]
و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرض و لا بأس بالجامد[٧] و إن كان الأحوط اجتنابه أيضا
٦٧ مسألة إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف
بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد[٨] عدم كونه مفطرا و إن كان الأحوط تركه
٦٨ مسألة الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا
و إن كان الأحوط[٩] تركه[١٠]
العاشر تعمد القيء[١١]
و إن
[١] فيه شائبة اشكال( قمّيّ).
[٢] لكن صح صومه إذا تيمم و بطل في الفرض الأول كما مر( خ) على الأحوط الذي لا ينبغي ان يترك( شاهرودي).
[٣] حتى لتحصيل التيمم( خ).
[٤] ان لم يتمكن من التيمم و اما مع التمكن منه فيجب التيمم و لا قضاء معه( گلپايگاني).
[٥] و ان كان الأقوى عدم وجوبه( خ).
[٦] الاحتقان بالمائع مفسد للصوم جزما و يوجب الكفّارة احتياطا( شاهرودي).
[٧] الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوى و اما ادخال نحو الترياك للمعتادين بأكله و غيرهم لحصول التغذى او التكليف به ففيه اشكال لا يترك الاحتياط بتركه و كذا الحال في كل ما يحصل به التغذى من هذا المجرى( خ).
[٨] لا يخلو عن اشكال( شريعتمداري). الأقوى البطلان مع صدق الاحتقان( گلپايگاني)
[٩] لا يترك الا مع التردد بين الجامد الشيافى للتداوى و المائع او غيره( خ).
[١٠] لا يترك( گلپايگاني).
[١١] يوجب فساد الصوم و لا يوجب الكفّارة( شاهرودي).