العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩ - ٢ - مسألة الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية
السجدتين بإتمام الذكر[١] الواجب من السجدة الثانية على الأقوى و إن كان الأحوط[٢] إذا كان قبل[٣] رفع الرأس البناء ثمَّ الإعادة و كذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين. الثاني الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضع كان و حكمه كالأول إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس و مع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام. الثالث الشك بين الاثنتين و الأربع بعد الإكمال فإنه يبنى على الأربع و يتم صلاته ثمَّ يحتاط بركعتين من قيام. الرابع الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال فإنه يبنى على الأربع و يتم صلاته- ثمَّ يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس و الأحوط[٤] تأخير[٥] الركعتين[٦] من جلوس[٧].
الخامس الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين فيبني على الأربع و يتشهد و يسلم ثمَّ يسجد سجدتا السهو. السادس الشك بين الأربع و الخمس حال القيام فإنه يهدم و يجلس[٨] و يرجع[٩] شكه إلى ما بين الثلاث و الأربع[١٠] فيتم صلاته ثمَّ يحتاط بركعتين من
______________________________
(١) بل برفع الرأس من الأخيرة و إذا كان قبل رفعه فالاقوى الإعادة و ان كان الأحوط البناء ثمّ الإعادة بل لا ينبغي تركه (خ).
(٢) هذا الاحتياط لا يترك في كل مورد يعتبر فيه اكمال الركعتين (شاهرودي).
(٣) لا يترك (رفيعي).
(٤) بل الأقوى (خونساري- گلپايگاني).
(٥) بل الأقوى لزومه (خ). بل الأقوى (شاهرودي- قمّيّ). الأقوى ذلك (ميلاني).
(٦) بل لا يخلو وجوبه عن قوة (رفيعي).
(٧) بل هو الأظهر (خوئي). لا يترك بل لعله الأقوى (شريعتمداري)
(٨) ليس هدم القيام و الجلوس لتحقّق الشك ما بين الثلاث و الاربع بل لاجل الجلوس المعتبر في التشهد و السلام و هذا مطرد في جميع الفروع التي من هذا القبيل فلا تغفل (شاهرودي).
(٩) في جميع صور الهدم يثبت عمل الشك لكونه مندرجا في الموضوع حال القيام فيجب الهدم للعمل بالشك لا لانقلاب شكه فان المناط في احكام الشكوك على الشك الحادث لا المنقلب ففى الشك بين الاربع و الخمس حال القيام يصدق انه لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فيجب عليه التسليم و الانصراف و صلاة الاحتياط ركعتين جالسا أو ركعة قائما فيجب عليه الهدم مقدّمة للتسليم و كذا الحال في بقية الصور الهدمية (خ)
(١٠) بل شكه فعلا دائر بينهما بالنظر الى ما قبل قيامه فيبنى على الاكثر و يهدم القيام و يجلس (ميلاني)
[١] بل برفع الرأس من الأخيرة و إذا كان قبل رفعه فالاقوى الإعادة و ان كان الأحوط البناء ثمّ الإعادة بل لا ينبغي تركه( خ).
[٢] هذا الاحتياط لا يترك في كل مورد يعتبر فيه اكمال الركعتين( شاهرودي).
[٣] لا يترك( رفيعي).
[٤] بل الأقوى( خونساري- گلپايگاني).
[٥] بل الأقوى لزومه( خ). بل الأقوى( شاهرودي- قمّيّ). الأقوى ذلك( ميلاني).
[٦] بل لا يخلو وجوبه عن قوة( رفيعي).
[٧] بل هو الأظهر( خوئي). لا يترك بل لعله الأقوى( شريعتمداري)
[٨] ليس هدم القيام و الجلوس لتحقّق الشك ما بين الثلاث و الاربع بل لاجل الجلوس المعتبر في التشهد و السلام و هذا مطرد في جميع الفروع التي من هذا القبيل فلا تغفل( شاهرودي).
[٩] في جميع صور الهدم يثبت عمل الشك لكونه مندرجا في الموضوع حال القيام فيجب الهدم للعمل بالشك لا لانقلاب شكه فان المناط في احكام الشكوك على الشك الحادث لا المنقلب ففى الشك بين الاربع و الخمس حال القيام يصدق انه لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فيجب عليه التسليم و الانصراف و صلاة الاحتياط ركعتين جالسا أو ركعة قائما فيجب عليه الهدم مقدّمة للتسليم و كذا الحال في بقية الصور الهدمية( خ)
[١٠] بل شكه فعلا دائر بينهما بالنظر الى ما قبل قيامه فيبنى على الاكثر و يهدم القيام و يجلس( ميلاني)