العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٣ - السابع الارتماس في الماء
كما أشير إليه [- ١٠- ٧٢- ٧٢]
٢٩ مسألة إذا أخبر بالكذب هزلا
بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه
السادس إيصال الغبار[١] الغليظ[٢] إلى حلقه
بل و غير الغليظ[٣] على الأحوط سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب و نحوه و سواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه و عدم تحفظه و الأقوى إلحاق[٤] البخار[٥] الغليظ و دخان[٦] التنباك و نحوه و لا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول[٧] و نحو ذلك
السابع الارتماس[٨] في الماء[٩]
و يكفي فيه رمس الرأس فيه و إن كان سائر البدن خارجا عنه من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا و أما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به و إن استغرقه و المراد بالرأس[١٠] ما فوق الرقبة بتمامه فلا يكفي غمس خصوص المنافذ
[١] على الأحوط( خونساري).
[٢] على الأحوط و كذا في البخار و الدخان( خوئي). على الأحوط( قمّيّ).
[٣] و الأقوى عدم مفطريته( خ).
[٤] في القوّة اشكال في الموردين نعم هو الأحوط فيهما( خ). فى القوّة نظر و ان كان له وجه( ميلاني). على الأحوط( شاهرودي).
[٥] بل الأحوط( شريعتمداري) الاقوائية محل منع نعم الالحاق هو الأحوط( گلپايگاني)
[٦] على الأحوط( قمّيّ).
[٧] مشكل نعم لا بأس به إذا كان مأمونا( گلپايگاني). الأحوط التحفظ الا مع الاطمينان بعدم الوصول( شاهرودي). لا بدّ من الوثوق بعدم الوصول( خونساري). بل بالوثوق بعدمه( ميلاني).
[٨] على الأحوط( خ- قمى- گلپايگاني).
مبطليته محل النظر و ان حرم فعله على الصائم فتسقط الفروع المتفرعة عليها( خونساري). فى كونه مبطلا كلام و نظر( رفيعي).
[٩] على الأحوط( شريعتمداري).
[١٠] لعل المراد به هاهنا ما يقابل الوجه فيتحقّق الصدق برمسه في الماء و هو في خارجه( ميلاني)