العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧١ - ٩ - مسألة إذا نذر صوم يوم خميس معين و نذر صوم يوم معين من شهر معين
رمضان أيضا مع العلم و العمد
٧ مسألة إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه[١] نية الصوم[٢] بدون تعيين أنه للنذر و لو إجمالا
كما مر و لو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح و إن كان مع العلم و العمد ففي صحته إشكال[٣]
٨ مسألة لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية
لا يجب[٤] عليه[٥] تعيين[٦] أنه من أي منهما بل يكفيه نية الصوم قضاء[٧] و كذا إذا كان عليه نذران[٨] كل واحد يوم أو أزيد و كذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار
٩ مسألة إذا نذر صوم يوم خميس معين و نذر صوم يوم معين[٩] من شهر معين.
[١] بل تجزيه إذا قصده بعنوان وقع تحت النذر نعم لا يثاب ثواب الايفاء بالنذر ما لم يقصد عنوانه( گلپايگاني).
[٢] فيه نظر( قمّيّ).
[٣] الأقوى هو الصحة( خ). و الصحة اظهر( خوئي). و الأقوى صحته( ميلاني).
[٤] قضاء هذه السنة و الماضية ليسا من غير المختلفين في الآثار فالأحوط قصد تعيين احدهما و لو اجمالا( قمّيّ).
[٥] مع همة الوقت لاتيانهما قبل شهر رمضان( خ).
[٦] فيه نظر و الأحوط التعيين و كذا في الفرعين التاليين( ميلاني).
[٧] اذا لم يختلفا في الآثار أمّا إذا اختلفا بأن يكون تأخير قضاء السنة التي هو فيها موجبا للكفارة فلا بدّ من التعيين( گلپايگاني).
[٨] الأحوط في نذري الشكر و الزجر التعيين( گلپايگاني) اذا كان النذران مطلقين و اما في نذر الشكر و الزجر إذا كانا في نوعين و كذا في الكفّارتين إذا كانتا لنوعين فلا يبعد وجوب التعيين نعم لو كانت الكفّارتان لنوع واحد فلا يبعد عدم وجوب التعيين فمن وجبت عليه كفّارة يومين من شهر رمضان فالظاهر عدم وجوب تعيين انها من أيّهما و اما لو كانت عليه كفّارة ظهار و كفّارة قتل خطاء فالظاهر وجوب التعيين و كذا الحال في النذر فمن نذر انه لو وفق لزيارة مولانا الحسين عليه السّلام فصام يوما ثمّ نذر يوما آخر لذلك فالظاهر عدم وجوب التعيين و اما لو نذر يوما لصحته من مرض و يوما للزيارة فالظاهر وجوب التعيين( خ).
[٩] لا يخفى انه لا وجه للنذر الثاني بعد انعقاد الأول مثلا لو نذر ان يصوم عاشر رجب و نذر صوم يوم الخميس الثاني من رجب و كان عاشر رجب فلا مورد للنذر الثاني اذ لا فرق بين العبارتين اللّهمّ الا- أن يكون مقصود الناذر التاكيد و قلنا بصحة نذر عمل واحد و لو مرّات و هو بعيد و على ما ذكرنا فلا وجه لقوله فانّ قصدهما اثيب عليهما( شريعتمداري).