العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٦ - كتاب الصوم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب الصوم
و هو الإمساك[١] عما يأتي من المفطرات بقصد القربة و ينقسم إلى الواجب و المندوب- و الحرام و المكروه بمعنى قلة الثواب و الواجب منه ثمانية صوم شهر رمضان و صوم القضاء- و صوم الكفارة على كثرتها و صوم بدل الهدي في الحج و صوم النذر[٢] و العهد و اليمين و صوم الإجارة و نحوها كالمشروط في ضمن العقد و صوم الثالث من أيام الاعتكاف و صوم الولد الأكبر عن أحد أبويه و وجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين و منكره مرتد يجب قتله و من أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر بخمسة[٣] و عشرين[٤] سوطا[٥] فإن عاد عزر ثانيا فإن
[١] بنحو يأتي إنشاء اللّه( گلپايگاني).
[٢] الأقوى عدم وجوب المنذور و شبهه بعنوان ذاته كما مرّ فلا يكون الصوم المنذور من اقسام الواجب( خ).
[٣] هذا التقدير انما هو وارد في الجماع لا غير( خ). على رواية في خصوص المجامع زوجته و هما صائمان ان اكرهها ضرب خمسين سوطا و ان طاوعته ضرب خمسة و عشرين و ضربت خمسة و عشرين سوطا و في غيره موكول الى نظر الحاكم و فيه أيضا تأمل لضعف الخبر( قمّيّ)
[٤] لم يثبت التقدير بحد خاصّ الا في رواية ضعيفة في خصوص الجماع( خوئي). لم يثبت هذا التقدير في غير الجماع مع الحليلة( گلپايگاني). فى المجامع زوجته و هما صائمان و ان طاوعته ضربت هي أيضا و في غيره موكول الى نظر الحاكم( قمّيّ).
[٥] بل بما يراه الحاكم نعم في الجماع مع امرأته الصائمة يعزر كل منهما بخمسة و عشرين سوطا ان طاوعته و يعزر هو بخمسين سوطا ان اكرهها( ميلاني).