العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٢ - ٧ - مسألة إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة
لحكمه و مع ذلك أتم صلاته ناسيا وجب عليه الإعادة و القضاء
٤ مسألة حكم الصوم[١] فيما ذكر[٢] حكم الصلاة فيبطل مع العلم و العمد
و يصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات[٣] و دون الجهل[٤] بالموضوع[٥]
٥ مسألة إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد
إلا في المقيم[٦] المقصر[٧] للجهل بأن حكمه التمام
٦ مسألة إذا كان جاهلا بأصل الحكم و لكن لم يصل في الوقت
وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به و إن كان لو أتم في الوقت كان صحيحا فصحة التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه بل من باب الاغتفار
فلا ينافي ما ذكرنا قوله: اقض ما فات كما فات
ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام و كذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فإنه لو لم يصل أصلا عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصرا
٧ مسألة إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة
فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا و اجتزأ بها و لا يضر كونه ناويا من الأول للتمام لأنه من باب الداعي و الاشتباه في المصداق[٨] لا التقييد فيكفي قصد الصلاة و القربة بها و إن تذكر بعد ذلك بطلت و وجب
[١] و لكن يجب قضاؤه على ناسى الحكم و الموضوع( شريعتمداري).
[٢] في الجهل لا في النسيان فان الناسى يجب عليه القضاء( خ).
[٣] نفى الصحة مع الجهل بها و بالموضوع مبنى على الاحتياط و أولى بذلك ما إذا كان الصوم مع نسيان الحكم او الموضوع( ميلاني). بل مع الجهل بالخصوصيات و اما في الجهل بالموضوع و نسيان الحكم يجب القضاء على الأحوط بل لا يخلو عن قوة( قمّيّ).
[٤] لا يبعد الصحة في مطلق الجهل نعم لا يصحّ مع النسيان( گلپايگاني)
[٥] الأقوى عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقا( خوئي).
[٦] حتى فيه ايضا( خ). لصحيحة ابن حازم و لكن الأحوط الحاقه بغيره لعدم عمل المشهور على وفقها( شاهرودي). الأقوى فيه أيضا عدم الصحة و النصّ الوارد فيه معرض عنه على الظاهر( گلپايگاني). لا يترك الاحتياط بالاعادة في المقام( خونساري). الأولى ان يعيد ما صلاه( ميلاني)
[٧] في الاستثناء اشكال( رفيعي).
[٨] تصحيح الصلاة بذلك في مثل القصر و الاتمام مشكل و قد مر في باب النية ما يوضحه فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).