العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٠ - ٢ - مسألة لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر
الوتيرة[١] أيضا على الأقوى[٢] و كذا يسقط الصوم الواجب عزيمة بل المستحب أيضا إلا في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة و لا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية بل و لا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها و عدمه و لا تسقط نافلة الصبح و المغرب و لا صلاة الليل كما لا إشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة
١ مسألة إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثمَّ سافر قبل الإتيان بالظهرين
يجوز[٣] له الإتيان[٤] بنافلتهما[٥] سفرا[٦] و إن كان يصليهما قصرا و إن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها
٢ مسألة لا يبعد[٧] جواز[٨] الإتيان[٩] بنافلة الظهر في حال السفر[١٠]
إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و ترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة و كذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين و ترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر و كذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثمَّ سافر فإنه إذا تمت الفريضة[١١] صلحت نافلتها[١٢]
[١] مر ان الأحوط الإتيان بها رجاء( خوئي). تقدم عدم سقوطها( ميلاني).
[٢] تقدم القول في ذلك( شريعتمداري). لا قوة فيه( رفيعي).
[٣] الأولى الإتيان بها رجاء( خ)
[٤] فيه نظر( قمّيّ)
[٥] ليس على اطلاقه و لا بأس بالاتيان بها رجاء( ميلاني).
[٦] فيه اشكال بل منع( خوئي)
[٧] الظاهر سقوط النافلة في الفرض( خ). بل يبعد و كذا ما ذكره بعده( قمّيّ).
[٨] الأحوط في الجميع الإتيان برجاء المطلوبية( شاهرودي).
[٩] لا يخلو من تأمل و اشكال( شريعتمداري). الأظهر خلافه و كذا في الفرع التالى نعم لا بأس بالاتيان بقصد الرجاء( ميلاني).
[١٠] بل هو و ما ذكر بعده بعيد و التعليل عليل، نعم لا بأس بالاتيان بها رجاء( خوئي).
[١١] الأقوى سقوط النافلة في الفرض المذكورة( خونساري).
[١٢] بل المستفاد من النصّ عكس ذلك و هو أنّه لو صلحت النافلة لتمت الفريضة و السقوط في الفروض المذكورة اقرب( گلپايگاني). الوارد في الحديث هو قوله عليه السّلام لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة( ميلاني).