العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٢ - ٢٤ - مسألة إذا تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة
عدمها[١] و حكمه أيضا[٢] وجوب التمام و الأحوط الجمع كالسابقة. السابعة[٣] أن يكون مترددا في العود[٤] و عدمه[٥] أو ذاهلا عنه و لا يترك الاحتياط[٦] بالجمع[٧] فيه[٨] في الذهاب و المقصد و الإياب و محل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر و لا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الإقامة[٩] و أما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة فقد مر[١٠] أنه إن كان[١١] من قصده الخروج و العود عما قريب و في ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجا عن محل الإقامة فلا يضر[١٢] بقصد إقامته و
[١] و كذا عن المسافرة بعد العود( ميلاني).
[٢] ان كان ذاهلا عن السفر منه أيضا و اما مع الالتفات الى عزم السفر منه فالاقوى كونها كالثالثة( گلپايگاني).
[٣] الأقوى هو البقاء على التمام في هذه الصورة بشقيها حتّى ينشأ سفرا حديدا( خ).
[٤] بقائه على التمام لا يخلو عن قوة( رفيعي).
[٥] اذا كان تردده او غفلته ترددا في السفر او غفلة عنه فالظاهر وجوب التمام عليه في جميع المواضع الأربعة( خوئي).
[٦] و الأظهر التمام ما لم ينشأ سفرا( قمّيّ).
[٧] الأقوى كفاية التمام ما لم يكن من عزمه السفر( ميلاني).
[٨] بل يتمّ ما لم ينشئ السفر( گلپايگاني). بل الأقوى التمام مع عدم قصد الإقامة( شريعتمداري).
[٩] هذا مع تحقّق صلاة تامّة و الا فحكم قصد الخروج في الاثناء حكمه من اول الامر( خوئي) اى بعد ان صلى فريضة بتمام( ميلاني). و الإتيان بصلاة رباعية( قمّيّ).
[١٠] قد مر ما هو الأقوى( خ).
[١١] قد مر الإشكال في ذلك و انه لا يترك الاحتياط بالجمع فيه( خونساري).
[١٢] قد مر الإشكال فيه( گلپايگاني).