العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥١ - ٢٤ - مسألة إذا تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة
الذهاب أقل[١] من أربعة. الثالثة[٢] أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لكن من حيث إنه منزل من منازله في سفره الجديد و حكمه وجوب القصر[٣] أيضا[٤] في الذهاب[٥] و المقصد[٦] و محل الإقامة. الرابعة أن يكون عازما على العود إليه من حيث إنه محل إقامته بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه بل أراد قضاء حاجة في خارجه و العود إليه ثمَّ إنشاء السفر منه و لو بعد يومين أو يوم بل أو أقل و الأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام[٧] في الذهاب و المقصد و الإياب و محل الإقامة ما لم ينشئ سفرا و إن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصا في الإياب و محل الإقامة. الخامسة أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في الإقامة بعد العود و عدمها و حكمه أيضا وجوب التمام و الأحوط الجمع كالصورة الرابعة. السادسة أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة و
[١] قد مر سابقا اعتبار عدم كون كل من الذهاب و الاياب أفل من أربعة في المسافة الملفقة( خونساري) تقدم ان الأقوى عدم كفايته( ميلاني). عرفت ان الأقوى منعه( قمّيّ). قد مر مرارا عدم صحة ذلك( رفيعي).
[٢] وجوب القصر في الذهاب و المقصد محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالجمع و ان كان وجوب التمام فيهما لا يخلو من وجه( خ).
[٣] الأقوى هو التمام في الذهاب و المقصد ثمّ يحتاط بالجمع من حين اخذه في العود الى ان ينشأ السفر من محل الإقامة( ميلاني).
[٤] هذا في خصوص ايابه عن المقصد و اما فيه و في الذهاب إليه فحكمه التمام على الأظهر( خوئي) بشروطه الذي ذكرت( رفيعي).
[٥] ان لم يكن الذهاب أقلّ من أربعة و الا فيحتاط فيه و في المقصد( گلپايگاني). بل يتم في الذهاب و المقصد و اما في الاياب يقصر ان كان بقدر المسافة( قمّيّ).
[٦] لا يترك الاحتياط بالجمع في الذهاب و المقصد الا إذا كان إنشاء السفر من حين الذهاب و لم يكن من محل الإقامة الى المقصد أقل من أربع( شريعتمداري).
[٧] الأقوى كونها كالثالثة لكن الأحوط الجمع ما لم ينشئ السفر من محل اقامته( گلپايگاني)