العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥ - ١١ - مسألة الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار
بين أن يكون[١] ذلك الغير جزء واجبا أو مستحبا[٢] كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة و الاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام و الاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات[٣] الأربعة فلو شك في شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت كما أنه لا فرق في المشكوك فيه أيضا بين الواجب و المستحب و الظاهر عدم الفرق[٤] بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدماتها[٥] فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوي للسجود لم يلتفت نعم لو شك في السجود و هو آخذ في القيام وجب عليه العود و في إلحاق التشهد[٦] به في ذلك وجه[٧] إلا أن الأقوى[٨] خلافه[٩] فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت و الفارق النص الدال على العود في السجود فيقتصر على مورده و يعمل بالقاعدة في غيره
١١ مسألة الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار
فمن كان فرضه الجلوس مثلا و قد شك في أنه هل سجد أم لا و هو في حال الجلوس[١٠] الذي هو بدل
______________________________
(١) المتيقن من جريان القاعدة هو الدخول في الاجزاء الواجبة لا المستحبة و لا المقدمات و في غير ذلك محل اشكال نعم إذا شك في الركوع بعد الهوى الى السجود لم يلتفت للنص و كذلك إذا شك في الانتصاب بعد الركوع (قمّيّ).
(٢) في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المستحب اشكال بل منع (خوئي).
(٣) اذا كان قد اعتاده بعدها (ميلاني).
(٤) بل الظاهر اعتبار كون الغير من الاجزاء (خوئي).
(٥) تقدم آنفا ان الأقوى عدم كفاية الدخول في المقدمات كما عرفت التأمل في اجزاء الاجزاء (شاهرودي). كفاية الدخول في مقدّمة الجزء اللاحق و ان كان هو الأقوى لكن لا يترك ما يقضيه الاحتياط بحسب الموارد (ميلاني). قد سبق ان الأقوى ان المراد بالغير في قاعدة التجاوز هو ما كان من اجزاء الصلاة (رفيعي).
(٦) الأقوى هو الالحاق و النصّ ورد بيانا للقاعدة لا مخصصا لها (شاهرودي).
(٧) و هو الاوجه (خوئي). و لا يترك الاحتياط بالعود و التدارك بل هو الأقوى (شريعتمداري).
(٨) لا يترك الاحتياط بالاتيان بالتشهد رجاء (گلپايگاني).
(٩) بل الأقوى الحاقه به و الأحوط الأولى ان يرجع و يأتي بالتشهد بقصد القربة المطلقة (قمّيّ).
(١٠) لا يحصل التجاوز الا بالاشتغال بالقراءة او التسبيحات لا بنفس الجلوس و لو على القول ببدليته عن القيام (شاهرودي)
[١] المتيقن من جريان القاعدة هو الدخول في الاجزاء الواجبة لا المستحبة و لا المقدمات و في غير ذلك محل اشكال نعم إذا شك في الركوع بعد الهوى الى السجود لم يلتفت للنص و كذلك إذا شك في الانتصاب بعد الركوع( قمّيّ).
[٢] في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المستحب اشكال بل منع( خوئي).
[٣] اذا كان قد اعتاده بعدها( ميلاني).
[٤] بل الظاهر اعتبار كون الغير من الاجزاء( خوئي).
[٥] تقدم آنفا ان الأقوى عدم كفاية الدخول في المقدمات كما عرفت التأمل في اجزاء الاجزاء( شاهرودي). كفاية الدخول في مقدّمة الجزء اللاحق و ان كان هو الأقوى لكن لا يترك ما يقضيه الاحتياط بحسب الموارد( ميلاني). قد سبق ان الأقوى ان المراد بالغير في قاعدة التجاوز هو ما كان من اجزاء الصلاة( رفيعي).
[٦] الأقوى هو الالحاق و النصّ ورد بيانا للقاعدة لا مخصصا لها( شاهرودي).
[٧] و هو الاوجه( خوئي). و لا يترك الاحتياط بالعود و التدارك بل هو الأقوى( شريعتمداري).
[٨] لا يترك الاحتياط بالاتيان بالتشهد رجاء( گلپايگاني).
[٩] بل الأقوى الحاقه به و الأحوط الأولى ان يرجع و يأتي بالتشهد بقصد القربة المطلقة( قمّيّ).
[١٠] لا يحصل التجاوز الا بالاشتغال بالقراءة او التسبيحات لا بنفس الجلوس و لو على القول ببدليته عن القيام( شاهرودي)