العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٧ - ١٥ - مسألة إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده
و السيد هو العشرة نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير و يجب عليهما التمام[١] بعد الاطلاع و إن لم يبق إلا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا و كذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه و كان مقصدهم العشرة فالقصد الإجمالي كاف[٢] في تحقق الإقامة لكن الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط
١٤ مسألة إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا و كان عشرة كفى[٣]
و إن لم يكن عالما[٤] به حين القصد[٥] بل و إن كان عالما بالخلاف لكن الأحوط[٦] في هذه المسألة أيضا الجمع بين القصر و التمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم[٧] حين القصد
١٥ مسألة إذا عزم على إقامة العشرة ثمَّ عدل عن قصده
فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان
[١] بل يبقيان على القصر الا إذا نويا الإقامة بعد الاطلاع و مضى ما صليا قصرا قبل ذلك و كذا التابع لرفقائه بل و كذا الفرع الآتي أيضا لوحدة المناط نعم يبقى سؤال الفرق بين المقام و بين ما تقدم في قصد المسافة لو كان قاصدا لمكان معين مع الجهل بأنّه مسافة و لعلّ الفارق هو ما ذكروه هناك دون ما ذكر في المقام و تقدم ان الاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه حتّى في غير المقام( شاهرودي).
[٢] الظاهر عدم كفايته نعم في مثال الزوجة يمكن عدّها تابعا( شريعتمداري).
[٣] الظاهر عدم الكفاية( خ). إذا كان جازما على اقامته الى السبت مثلا و لم يعلم انطباق عنوان العشرة عليه كفى أمّا إذا قصد الإقامة إلى آخر الشهر و لم يعلم أنّها الجمعة حتّى تكون تسعة أو السبت فتكون عشرة و كان هو السبت في الواقع لم يكف( شريعتمداري). مشكل( رفيعي).
[٤] و لم يكن عدم علمه مسببا من ترديده بأن الشهر تامّة أو ناقصة( قمّيّ).
[٥] فانه قاصد لواقع المقام عشرة أيّام و ان لم يقصد عنوانه نعم إذا قصد الإقامة من يوم الواحد و العشرين الى آخر الشهر و احتمل نقصانه بيوم و صادف انه لم ينقص لم يكف ذلك في الحكم بالتمام و الفرق بين الصورتين لا يكاد يخفى( خوئي).
[٦] قد تقدم ما هو المختار في المسألة المتقدمة( شاهرودي). هذا الاحتياط لا يترك( گلپايگاني). لا يترك( خونساري).
[٧] كما لا يخلو عن قوة فلا يترك الاحتياط( ميلاني).