العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٥ - ٩ - مسألة إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام
المحل و كان كنية الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنية و نحوها
٨ مسألة لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح
بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها و مزارعها و نحوها من حدودها مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفا جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصدا للعود[١] عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفا كما إذا كان من نيته[٢] الخروج[٣] نهارا[٤] و الرجوع قبل الليل[٥]
٩ مسألة إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام
كما لا يجوز التوسيع كثيرا بحيث يخرج
[١] لو كان المراد من الاقلية في مكان هو اتخاذ ذلك المكان مقرا لنفسه و تابعيه و اما لو كان عبارة عن المكث فيه و عدم الخروج منه فلا فعلى الأول يمكن أن يقال أنّه لا وجه للتحديد بساعة أو ساعتين كما قبل بل لا يضر مبيت ليلة أيضا و على الثاني تضر دقيقة و لما كان الأول اظهر فلا يضر الخروج الى ما دون المسافة و ان كان من قصده ذلك من الأول و لكن مع ذلك الأحوط الوجوبى عدم المبيت( شاهرودي)
[٢] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع( خونساري).
[٣] مشكل بل لا بدّ من نية اقامة العشرة بتمامها في البلد و ما بحكمه( گلپايگاني).
[٤] فيه اشكال بل منع إذا أراد صدور ذلك في خلال الإقامة مكرّرا نعم لا بأس بنحو ساعة و ساعتين مما لا يضر عرفا بإقامة عشرة أيّام في البلد( خ). إذا كان من قصده الخروج في تمام النهار فلا يخلو من اشكال فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري) فيه اشكال جدا نعم إذا كان من نيته الخروج و العود في ساعة أو ساعتين لا يضر و فيما زاد على ذلك يراعى مقتضى الاحتياط( قمّيّ). فيه نظر( رفيعي).
[٥] تحقّق قصد الإقامة إذا كان من نيته الخروج في تمام النهار من اول الامر لا يخلو من اشكال و القدر المتيقن من الخروج الذي لا يضر بالاقامة ما كان يسيرا كالساعة و الساعتين مثلا و في غير ذلك لا يترك الاحتياط بالجمع( خوئي). بل او بعده على الأقوى لكن الأحوط ان لا يعده من أيّام الإقامة عشرا في البلد فيكملها فيه بعد رجوعه( ميلاني).