العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٣ - ٥٠ - مسألة إذا لم يكن شغله و عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة
التمام[١] عليه إذا سافر بحد المسافة- خصوصا فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا
٤٩ مسألة يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام
و إلا انقطع حكم عملية السفر و عاد إلى القصر في السفرة الأولى[٢] خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة و إن كان الأحوط الجمع فيها و لا فرق في الحكم المزبور بين المكاري و الملاح[٣] و الساعي[٤] و غيرهم ممن عمله السفر[٥] أما إذا أقام أقل من عشرة أيام بقي على التمام و إن كان الأحوط مع إقامة الخمسة[٦] الجمع[٧] و لا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منوية أو لا بل و كذا في[٨] غير بلده أيضا فمجرد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر و لكن الأحوط مع الإقامة[٩] في غير بلده بلا نية الجمع في السفر الأول بين القصر و التمام
٥٠ مسألة إذا لم يكن شغله و عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة
لا يلحقه حكم وجوب التمام سواء كان كل سفرة بعد سابقها اتفاقيا أو كان من الأول قاصدا لأسفار عديدة فلو كان له طعام أو شيء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى و أراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرات أو أزيد بدوابه أو بدواب الغير لا يجب عليه التمام و كذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فاحتاج إلى إسفار متعددة في حمل أثقاله و أحماله
[١] الأقوى وجوب القصر عليه حتّى يصير السفر الى المسافة عملا له( گلپايگاني).
[٢] أي في مسيره الى مقصده الأول فإذا خرج منه الى مقصد آخر كان عليه التمام( ميلاني).
[٣] في غير المكارى الأحوط الجمع( قمّيّ).
[٤] فيه اشكال و الاحتياط بالجمع في غير المكارى لا يترك( خوئي).
[٥] الا من كان بيته معه فلا يعمه الحكم على الأقوى بل الحكم فيما عدى المكارى لا يخلو من تأمل( ميلاني).
[٦] الأظهر ان ذلك يختص بالصلاة النهارية دون الليلية و دون الصوم و ينبغي ان لا يترك هذا الاحتياط بل لا يتركه المكارى( ميلاني).
[٧] مورد الاحتياط هي الصلاة النهارية و اما الليلية فالحكم فيها وجوب التمام بلا إشكال( خوئي) في صلاة النهار و اما بالنسبة الى صلاة الليل و الصوم فالاحتياط ضعيف( خ).
[٨] اذا كانت منوية له من الأول( شاهرودي).
[٩] لا يترك( شريعتمداري- گلپايگاني- قمى- رفيعي).