العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٠ - السادس من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه
في الأثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار[١] و إن كان بعده ففي صحة الصوم و وجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان[٢] و الأحوط الإتمام و القضاء و لو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء و عدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر و كان قبل الزوال صح صومه[٣] و الأحوط[٤] قضاؤه[٥] أيضا[٦] و إن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل و الأحوط إمساك بقية النهار تأدبا إن كان من شهر رمضان
٤٤ مسألة يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي[٧]
و لا يسقط عنه الجمعة و لا نوافل النهار و الوتيرة فيجري عليه حكم الحاضر
السادس من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه
كأهل البوادي من العرب و العجم الذين لا مسكن لهم معينا[٨] بل يدورون في البراري و ينزلون في محل العشب و الكلاء و مواضع القطر و اجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم نعم لو سافروا لمقصد آخر[٩] من حج أو زيارة[١٠] أو نحوهما قصروا و لو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محل القطر أو العشب و كان مسافة ففي وجوب
[١] ان كانت البقية مسافة( خ). ان كان الباقي من سفره مسافة و لو ملفقة( ميلاني) ان كانت البقية بقدر المسافة على الأحوط و الأحوط أن يكون الإفطار بعد التلبس بالسير في البقية( قمّيّ).
[٢] لا يبعد الصحة و وجوب التمام( خ). اقواهما ذلك و الاحتياط لا ينبغي تركه( ميلاني) اظهرهما الاتمام و صحة الصوم و الأحوط القضاء ايضا( شاهرودي).
[٣] فيه تأمل فلا يترك الاحتياط بالاتمام و القضاء( خ).
[٤] لا يترك( گلپايگاني).
[٥] لزوما خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة( شاهرودي). لا يترك( قمّيّ).
[٦] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي). لا يترك( ميلاني).
[٧] يأتي به رجاء( گلپايگاني).
[٨] اعتبار عدم المسكن لهم باطلاقه محل نظر( قمّيّ).
[٩] الظاهر ان المراد ما إذا لم تكن بيوتهم معهم( ميلاني)
[١٠] و لم تكن بيوتهم معهم و الا فالأحوط الجمع( قمى گلپايگاني)