العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٦ - ٣٦ - مسألة هل المدار في الحلية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأصول إشكال
بحيث لو لا اجتماعهما لا يسافر
٣٥ مسألة إذا شك في كون السفر معصية أو لا
مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة أو كان هناك أصل موضوعي كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي كإذن المولى و كان مسبوقا بالعدم أو كان الشك في الإباحة و العدم من جهة الشك في حرمة الغاية و عدمها و كان الأصل فيها الحرمة
٣٦ مسألة هل المدار في الحلية و الحرمة[١] على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأصول إشكال[٢]
فلو اعتقد كون السفر حراما بتخيل أن الغاية محرمة فبان خلافه كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم فهل يجب عليه إعادة ما صلّاه تماما أو لا و لو لم يصل و صارت قضاء فهل يقضيها قصرا أو تماما وجهان و الأحوط الجمع[٣] و إن كان لا يبعد[٤] كون المدار على الواقع[٥] إذا لم نقل بحرمة التجري و على الاعتقاد إن قلنا بها[٦] و كذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة و كان الواقع خلافه أو العكس[٧] فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف
[١] الظاهر ان المدار في الحلية على الاعتقاد و الأصل عند عدم القطع بهما و في الحرمة على الاعتقاد ان قلنا بحرمة الفعل المتجرى به و ان كانت على خلاف الواقع و على الأصل عند عدمه( رفيعي).
[٢] الظاهر وجوب القصر عند اعتقاد الحلية و لو لاجل اقتضاء الأصل و كون المدار على الواقع عند اعتقاد الحرمة و اما مع اقتضاء الأصل ففيه اشكال لا يترك الاحتياط بالجمع و ان كان ما في المتن لا يخلو من وجه( خ) لا إشكال في وجوب القصر عند اعتقاد الحلية أو اقتضاء دليل لها و اما في صورة العكس فالأحوط فيهما الجمع( خونساري).
[٣] لا يترك فيه و فيما بعده( قمّيّ).
[٤] بل الظاهر كون المدار على الواقع لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط لما اخترناه في التجرى( شاهرودي).
[٥] الظاهر انّ مناط الاتمام الحرمة المنجّزة فيقصّر ما لم تتنجّز الحرمة و لا تجب اعادتها عند انكشاف الحرمة بخلاف ما لو صلاها تماما بزعم الحرمة فبان خلافها فانه تجب اعادتها في الوقت من غير فرق بين احراز الحرمة بالعلم و الامارات و الأصول( گلپايگاني).
[٦] أي يكون التجرى معصية كما هو الاوجه( ميلاني).
[٧] الأقوى وجوب القصر في صورة العكس( ميلاني).