العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٦ - الشرط الثاني قصد قطع المسافة من حين الخروج
أربعة و على القول الآخر[١] يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة[٢] مع كون المجموع بقدر المسافة
١٥ مسألة مبدء حساب المسافة سور البلد[٣] أو آخر البيوت فيما لا سور فيه
في البلدان الصغار و المتوسطات و آخر المحلة[٤] في البلدان[٥] الكبار[٦] الخارقة للعادة[٧] و الأحوط مع عدم[٨] بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع و إن كانت مسافة[٩] إذا لوحظ آخر المحلة
الشرط الثاني قصد قطع المسافة من حين الخروج
فلو قصد أقل منها و بعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر يكون مع الأول مسافة لم يقصر نعم لو كان ذلك[١٠] المقدار مع ضم
[١] بل يعتبر عدم كون الاياب مثل الذهاب أقل من أربعة فراسخ كما مر( خونساري).
[٢] لا يعتبر ذلك فان الظاهر كفاية كون مجموع الدائرة ثمانية فراسخ في وجوب القصر سواء في ذلك وجود المقصد في البين و عدمه و الأحوط فيما إذا كان ما قبل المقصد او ما بعده أقل من الأربعة هو الجمع( خوئي).
[٣] بل آخر البلد و ان كان خارجا من السّور( گلپايگاني).
[٤] لا يبعد القول بان مبدأ الحساب في مثلها من منزله لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كانت المسافة مع اللحاظ من منزله( خ). إذا كان منفصلة المحال كالقرى المتقاربة و الا فمحل اشكال( شاهرودي). إذا كانت منفصلة كقرية قريبة و الا فلا يبعد لحاظ وحدة البلد و اعتبار المسافة بينه و بين المقصد لكن ما ذكره من الاحتياط لا يترك( ميلاني). لا يخفى ان الشخص ما دام في البلد لا يصدق عليه المسافر عرفا فالاقوى كون المبدأ آخر البلد مطلقا و لو كان كبيرا في الغاية( رفيعي).
[٥] بل آخر البلدة فيها أيضا على الأقوى( قمّيّ).
[٦] اذا كانت البلدة الكبيرة متصلة المحلات فالظاهر اعتبار مبدأ من سور البلد او من آخر البيوت فيما لا سور له( خوئي).
[٧] اذا كانت في الكبر بحيث عد الخروج من محلة الى اخرى مسافرة عند العرف( گلپايگاني)
[٨] هذا الاحتياط لا يترك في البلدان الكبار الغير المنفصلة المحال( شاهرودي).
[٩] يمكن أن يقال ان المعتبر هو طى المسافة بنحو وحدة السير الى حدّ بلوغها و القصد في غالب العادة دخيل في تحقّق ذلك كما انه طريق الى احراز موضوع الحكم و هو كونه متلبسا بالمسير كذلك( ميلاني).
[١٠] بشرط كون ذلك المقدار أربعة( رفيعي).