العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٢ - الأول المسافة
المنسيين و لا صلاة الاحتياط و منها لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها و منها أنه لا يشرع فيها الجماعة إلا في صلاة الاستسقاء و على قول في صلاة الغدير و منها جواز قطعها اختيارا و منها أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور و إن كان في إطلاقه إشكال
فصل ٦٧ في صلاة المسافر
لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات و أما الصبح و المغرب فلا قصر فيهما
و أما شروط القصر فأمور.
الأول المسافة
و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من الذهاب و الإياب إذا كان الذهاب أربعة[١] أو أزيد بل مطلقا[٢] على الأقوى[٣] و إن كان الذهاب فرسخا و الإياب سبعة و إن كان الأحوط[٤] في صورة كون الذهاب[٥] أقل من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع و الأقوى عدم اعتبار كون الذهاب و الإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه و عدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء بل إذا كان من قصده الذهاب و الإياب و لو بعد تسعة أيام
[١] يعتبر في المسافة الملفقة عدم كون كل من الذهاب و الاياب أقل من أربعة فراسخ( خونساري).
[٢] الأقوى اعتبار كون كل من الذهاب و الاياب أربعة فراسخ في تحقّق التلفيق و ان كان الأحوط في غير ذلك هو الجمع بين القصر و الاتمام( خوئي).
[٣] بل الأقوى اعتبار عدم كون الذهاب أقل من أربعة فراسخ و ان لا يعتبر ذلك في الاياب( خ).
بل الأقوى اعتبار كون كل من الذهاب و الاياب أربعة او ازيد( گلپايگاني). فيه نظر فان الأقوى اعتبار ان لا يكون الذهاب أقل من أربعة و الأحوط ذلك في الاياب أيضا فلو بلغ المجموع ثمانية و كان الاياب أقل كما لو سافر خمسة فراسخ مثلا و هو يقصد العود الى ثلاثة فراسخ و المقام فيها جمع بين القصر و الاتمام( ميلاني). بل الأقوى ان لا يكون الذهاب و لا الاياب دون الأربعة( قمّيّ). و الأقوى عدم كون الذهاب أقل من أربعة( رفيعي).
[٤] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي).
[٥] لا يترك( شريعتمداري).