العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٠ - الخامسة و الستون إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
و على هذا فإذا صلى ثمَّ أعادها احتياطا وجوبا أو ندبا و علم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة و كذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاثة صلوات ثمَّ علم تحقق سبب السجود في كل منها فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية و إن كان الأحوط التكرار[١] بعدد الصلوات
الرابعة و الستون إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث
فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة و أتى بأخرى و إن تجاوز بنى على الاثنتين و لا شيء عليه عملا بأصالة عدم الزيادة و إما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه[٢] أخرى[٣] ما لم يدخل[٤] في الركوع[٥] و إلا قضاها بعد الصلاة و سجد للسهو
الخامسة و الستون إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
أعاد الصلاة على الأحوط[٦] و إن لم يكن من الأركان نعم لو كان الترك مع
[١] هذا الاحتياط ضعيف جدا( خوئي).
[٢] الظّاهر عدم وجوب شيء عليه( گلپايگاني). بل لا يجب عليه التدارك و لا القضاء و السجدة( خ)
[٣] لا يبعد وجوب مضيه إذا كان العلم المزبور حال القيام و عدم وجوب القضاء عليه إذا كان بعد الدخول في الركوع نعم تجب عليه سجدتا السهو بناء على وجوبهما لكل زيادة و نقيصة( خوئي). ان كان في المحل و الا فلا شيء عليه( شاهرودي). الظاهر عدم الوجوب ان كان في حال القيام و لا يجب القضاء عليه( قمّيّ). هذا في صورة العمد و الا فيأتي بالسجدة و سجدة السهو بعد الصلاة( رفيعي).
[٤] الأظهر عدم وجوب السجدة الأخرى قبل الركوع و لا القضاء لو حصل العلم بعد الركوع لعدم منجزية ذلك العلم بناء على عدم وجوب سجدتى السهو للزيادة فيجرى قاعدة التجاوز في نقص السجدة بلا معارض( شريعتمداري).
[٥] بل ما لم يتجاوز المحل و الا فلا شيء عليه لا في الصلاة و لا بعدها من غير فرق بين الدخول في الركوع و عدمه نعم ذلك على ما هو الأقوى من عدم وجوب سجدتى السهو لكل زيادة( ميلاني).
[٦] و ان كان الأظهر عدم وجوب الإعادة في غير الاركان إذا كان الجهل لا عن تقصير( خوئي).
بل الأقوى( شاهرودي). بل على الأقوى ان كان الجهل عن تقصير و الا فلا تجب الإعادة فيما عدى الاركان على الأظهر( ميلاني). بل على الأقوى( رفيعي).