العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٢ - ٤ - مسألة المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي
فيجب الاقتصار فيه على المتيقن و فيه أنه ليس تصرفا ماليا و إن كان ربما يستتبع المال و أن العمومات كافية في صحته و شرعيته مطلقا فالأقوى عدم الاشتراط في صحته و إن وجب الاستئذان في بعض الصور و أما البالغ فلا يعتبر في حجه المندوب إذن الأبوين إن لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما و أما في حجه الواجب فلا إشكال
٢ مسألة يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف
لجملة من الأخبار بل و كذا الصبية و إن استشكل فيها صاحب المستند و كذا المجنون و إن كان لا يخلو عن إشكال[١] لعدم نص فيه بالخصوص فيستحق الثواب عليه و المراد بالإحرام به جعله محرما لا أن يحرم عنه فيلبسه ثوبي الإحرام و يقول اللهم إني أحرمت هذا الصبي إلخ و يأمره بالتلبية بمعنى أن يلقنه إياها و إن لم يكن قابلا يلبي عنه و يجنبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه و يأمره بكل من أفعال الحج يتمكن منه و ينوب عنه في كل ما لا يتمكن و يطوف به و يسعى به بين الصفا و المروة و يقف به في عرفات و منى و يأمره بالرمي و إن لم يقدر يرمي عنه و هكذا يأمره بصلاة الطواف و إن لم يقدر يصلى عنه و لا بد من أن يكون طاهرا و متوضئا و لو بصورة الوضوء[٢] و إن لم يمكن فيتوضأ هو عنه[٣] و يحلق رأسه و هكذا جميع الأعمال
٣ مسألة لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي
بل يجوز له ذلك و إن كان محلا
٤ مسألة المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي
من الأب و الجد و الوصي لأحدهما و الحاكم و أمينه أو وكيل أحد المذكورين لا مثل العم و الخال و نحوهما و الأجنبي نعم ألحقوا بالمذكورين الأم و إن لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها قالوا لأن الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا يترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي غيرهم و لكن لا يبعد[٤] كون المراد[٥] الأعم منهم و ممن يتولى أمر الصبي و يتكفله و إن لم
[١] لا بأس برجاء المطلوبية( خ) و لكن لو احرم به برجاء المطلوبية فلا إشكال فيه( گلپايگاني).
[٢] فيه اشكال و كذا في التوضى عنه بل هو اشكل فيطوف عنه الولى و يصلى عنه و الجمع بينه و بين التوضى به و امره بالطواف و الصلاة احوط( گلپايگاني).
[٣] مع عدم تمكنه للوضوء او للصلاة يصلى عنه الولى و ان كان الأحوط اتيان الطفل صورة الوضوء و الصلاة و احوط منه توضيه مع عدم إمكان اتيانه بصورته( خ) و يصلى الولى عنه في هذه الصورة و في صورة التمكن من صورة الوضوء فقط و الأحوط الجمع بينهما بل و بين الطواف به و عنه في الصورتين( خونساري)
[٤] مشكل و ان لا يخلو من قرب لا لما ذكره( خ).
[٥] فيه اشكال( قمّيّ).