فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٥
آِیا مِیان دورهاِی سعِی در غِیر موارد استثنا شده، موالات شرط است ِیا نه؟ شرط نبودن موالات در سعِی به مشهور نسبت داده شده است. (٢١) بــرخــِی مـِیان گذشتن از نصف و نگذشتن از آن تفصِیل داده و در فرض نخست، رعاِیت موالات مِیان دورها را شرط ندانسته اند. (٢٢) جمعِی نِیز در سعِی، موالات را مطلقا شرط و ِیا رعاِیت آن را احتِیاط لازم دانسته اند.(٢٣)
مقصود از موالات، موالات عرفِی است؛ بدِین معنا که از نظر عرف، دورهاِی سعِی پِیوسته باشد و فاصله در خور توجه مِیان آنها نِیفتد.
موالات در عقود: در عقود لازم که اِیجاب و قبول از ارکان آنها به شمار مِیرود، موالات مِیان اِیجاب و قبول، شرط صحت عقد است؛ (٢٤) لِیکن برخِی موالات مِیان اِیجاب و قبول را شرط ندانسته اند (٢٥) (←عقد).
(١) تذكرة الفقهاء ١٨٨/١.
(٢) كتاب السرائر ١٠١/١؛ غنية النزوع / ٥٩ ؛ جواهر الكلام ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣ ؛ متمسک العروة ٢/ ٤٥٣.
(٣) المقنعة / ٤٩ ؛ النهاية / ١٥؛ تحرير الأحكام ١/ ٨١ – ٨٢.
(٤) العروة الوثقى١/ ٤٠٥.
(٥) مسائل الناصريات / ١٢٦؛ تذكرة الفقهاء ١/ ١٩٠؛ منتهى المطلب ٢/ ١١٦ – ١١٧.
(٦) الخلاف ١/ ١٣٨؛ غنية النزوع / ٦٤ ؛ کتاب السرائر ١/ ١٣٦ - ١٣٧ ؛ المعتبر ٣٩٤/١ ؛ منتهى المطلب ٣/ ١٠٨.
(٧) الدروس الشرعية ١/ ١٣٣.
(٨) العروة الوثقى ٢/ ٢٠٨.
(٩) مصباح الهدى ٧/ ٣٠٩ – ٣١٠.
(١٠) العروة الوثقى ٢/ ٤٢٥.
(١١) ٦٠٢ - ٦٠٦ ؛ سفينة النجاة و مشكاة الهدى ٢/ ٤٢؛ مدارک تحرِیر الوسيلة (الصلاة) ١/ ٦٣١-٦٣٢.
(١٢) الالفية و النقلية / ٥٧ ؛ رسائل المحقق الكركي ٣/ ٢٦٤؛ المقاصد العلية/ ٢٤٦ ؛ کشف اللثام ٤/ ٩.
(١٣) المقاصد العلية / ٢٤٧ و ٢٦٨.
(١٤) ذکرِی الشيعة ٣/ ٣١٠؛ جامع المقاصد ٢/ ٢٦٦ ؛ المقاصد العلية / ٢٤٦ – ٢٤٧.
(١٥) المبسوط ١/ ١٠٥ ؛ تذكرة الفقهاء ١٤٢/٣؛ الدروس الشرعية ١٧١/١؛ مدارک الأحكام ٣/ ٣٧٥.
(١٦) مفتاح الكرامة ٤/ ٦٢٥ ؛ كتاب الصلاة (شيخ انصارِی) ١/ ٣٩١.
(١٧) نهاية الإحكام ١/ ٤٦٣ ؛ كشف اللثام ٤/ ٤٤.
(١٨) تذكرة الفقهاء ٣/ ١٤٢؛ ذكرى الشيعة ٣١١/٣؛ رسائل المحقق الكركي ١٠٨/١؛ جامع المقاصد ٢/ ٢٦٥-٢٦٦؛ كشف اللثام ٤/ ٤٥.
(١٩) مفتاح الكرامة ٤/ ٦٢٥ – ٦٢٦.
(٢٠) جواهر الکلام ١٩/ ٣٢٦.
(٢١) كشف اللثام ٦/ ٢٨؛ الحدائق الناضرة ١٦/ ٢٨٩ ؛ موسوعة الخوئى ٢٩/ ١٢٥.
(٢٢) المقنعة / ٤٤١ ؛ المراسم العلوية/ ١٢٤؛ الكافي في الفقه / ١٩٦.
(٢٣) مناسک حج (مراجع) ٣٩١ و ٣٩٣.
(٢٤) کتاب المكاسب ٣/ ١٥٧ – ١٥٨.
(٢٥) مصباح الفقاهة ٣/ ٥١-٥٨.