حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٥ - ١٦١ سجدتا السهو
و في صحيح عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي الركعتين في المكتوبة، فلا يجلس فيهما حتّى يركع؟ فقال: «يتمّ صلاته ثمّ يسلّم و يسجد سجدتي السهو قبل أن يتكلّم».[١]
الأمر الخامس: الشكّ بين الأربع و الخمس كما نسب إلى المشهور، و يدلّ عليه جملة من الروايات المعتبرة[٢].
الأمر السادس و السابع: القيام في موضع القعود أو العكس، كما يدلّ عليه صحيح معاوية المضمر، قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام؟ قال: «يسجد سجدتين بعد التسليم و هما المرغمتان ترغمان الشيطان».[٣]
و لسيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه فيه كلام[٤] يأتي قريبا.
الأمر الثامن و التاسع: مطلق الزيادة و النقيصة غير المتداركة، لكنّه لا دليل معتبر على إيجابهما للسجدتين، خلافا لجمع من المتأخّرين.
الأمر العاشر: الظنّ بالأربع بعد التردّد بينه و بين الثلاث؛ لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «إن كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شيء، فسلّم ثمّ صلّ ركعتين و أنت جالس تقرأ فيهما بأمّ الكتاب، و إن ذهب وهمك إلى الثلاث، فقم، فصل الركعة الرابعة و لا تسجد سجدتي السهو، فإن ذهب وهمك إلى الأربع، فتشهّد و سلّم ثمّ اسجد سجدتي السهو».[٥] و لا أدري هل به قائل أم لا؟ و على الثاني، يحمل الصحيح على الندب.
الأمر الحادي عشر: الشكّ بين الإثنين و الأربع، ففي صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «إن لم تدر أربعا صلّيت أم ركعتين، فقم و اركع ركعتين ثمّ سلّم و اسجد سجدتين و أنت جالس ثمّ سلّم بعدهما».[٦]
[١] . المصدر، ص ٩٩٥.
[٢] . المصدر، ص ٣٢٦.
[٣] . المصدر، ج ٥، ص ٣٤٦.
[٤] . مستمسك العروة الوثقى، ج ٥، ص ٣٤٤.
[٥] . وسائل الشيعة، ص ٣٢١.
[٦] . المصدر، ص ٣٢٤.