حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٩٤ - غسل الجمعة
«غ»
إغرام الدية على الإمام
في رواية حمران عن الصادق عليه السّلام في رجل دخل بزوجته غير المدركة فأفضاها:
«فإنّه قد أفسدها، و عطّلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، و إن أمسكها و لم يطلّقها حتّى تموت، فلا شيء عليه»[١].
أقول: و تحقيق المسألة في كتاب الديات.
غسل الجمعة
في خبر سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجمعة؟ فقال: «واجب في السفر و الحضر إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر و قلّة الماء ...»[٢].
و في استفادة الوجوب المصطلح منها نظر، بل منع يظهر من ملاحظة بقيّة الرواية، فالوجوب بمعناه اللغويّ أي الثبوت على أنّ سنده ضعيف.
و في صحيح منصور عنه عليه السّلام الغسل يوم الجمعة على الرجال و النساء في الحضر، و على الرجال في السفر، و ليس على النساء في السفر»[٣].
و في صحيح ابن المغيرة عن الرضا عليه السّلام، قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال:
[١] . وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٧١.
[٢] . المصدر، ج ٢، ص ٩٣٧.
[٣] . المصدر، ص ٩٤٣.