حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٠٤ - ٣٦٢ - ٣٧٩ كفارة الصيد على المحرم
و في التعدّي عنها إلى مطلق التسبيب وجهان.
٤. الذبح. ففي معتبرة ابن سنان عنه عليه السّلام، قال: سمعته يقول في حمام مكّة: «الطير الأهلي من غير حمام الحرم، من ذبح طيرا منه و هو غير محرم، فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه، فإن كان محرما، فشاة عن كلّ طير»[١].
و في صحيحه عنه عليه السّلام، أنّه قال في محرم ذبح طيرا: «إنّ عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا، فجدي أو حمل صغير من الضأن»[٢].
٥. الرمي. ففي صحيح ضريس، قال: سألت أبا جعفر عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما؟ قال: «على كلّ واحد منهم الفداء»[٣].
و في صحيح أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل رمى ظبيا و هو محرم، فكسر يده أو رجله، فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ قال: «عليه فداؤه».
و قريب منه صحيح عليّ في رمي صيد[٤].
و في ذيل صحيح أبي بصير السابق عن الصادق عليه السّلام في رجل رمى ظبيا، فكسر يده أو رجله ... فإنّه رآه بعد ذلك مشى؟ قال: «عليه ربع ثمنه»[٥].
و في صحيح عليّ عن الكاظم عليه السّلام، عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله و تركه، فرعى الصيد؟ قال عليه السّلام: «عليه ربع الفداء»[٦].
و في صحيح مسمع عن الصادق عليه السّلام: «إذا رمى المحرم صيدا و أصاب «إثنين، فإنّ عليه كفّارتين جزاؤهما»[٧].
و اعلم أنّه ادّعي الإجماع على عدم وجوب الفدية بالرمي الذي علم عدم تأثيره في
[١] . المصدر، ص ١٩٣ و ١٩٧.
[٢] . المصدر، ص ١٩٤.
[٣] . المصدر، ص ٢١٢.
[٤] . المصدر، ص ٢٢١ و ٢٢٣.
[٥] . المصدر، ص ٢٢٢.
[٦] . المصدر.
[٧] . المصدر، ص ٣٢٧.