حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٠ - ٥٨ الجدال
فلاحظ الروايات في الوسائل[١]؛ فإن استفيد وجوب الجبر منها أو ممّا ورد في المظاهر فهو، و إلّا فهو يستفاد من وجوب إقامة الدين على الإمام و من يقوم مقامه فيها.
٥٦. جبر المظاهر
في صحيح بريد بن معاوية عن الصادق عليه السّلام في حقّ المظاهر: «فإن كان يقدر على أن يعتق؛ فإنّ على الإمام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسّها و من بعد ما يمسّها[٢]»، و ربّما يأتي تفصيل البحث في باب الكفّارات في حرف «ك».
٥٧. جبران الخسارة
يجب جبران ضعف الرعايا على الإمام في الجملة؛ لقول الصادق في الصحيحة:
«لأنّ على الإمام أن يجبر جماعة من تحت يده، و إن حضرت القسمة فله أن يسدّ كلّ نائبة تنوبه قبل القسمة»، و قد تقدّمت الصحيحة في عنوان «الإيتاء» في حرف «أ».
أقول: تحديد المقام ربّما لا يخلو عن صعوبة، لكنّ التفصيل- لخروج المسألة عن مورد الابتلاء في هذه الأعصار المظلمة- غير لازم.
الجبر على القسمة
لاحظ عنوان «أجابة الشريك للقسمة» الآتية عن قريب.
٥٨. الجدال
قال اللّه تعالى: ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ[٣] قيل: أي ناظرهم بالقرآن[٤] و المعنى: اصرف المشركين عمّا هم عليه من
[١] . وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٥٤٢ و من بعدها.
[٢] . المصدر، ص ٥٣٢.
[٣] . النحل( ١٦): ١٢٥.
[٤] . و بمضمونه رواية ضعيفة منقولة في تفسير البرهان و هي أيضا ضعيفة بعثمان بن عيسى.