حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٩٠ - ٤٣٧ توجيه الميت إلى القبلة
«و»
٤٣٦. توجيه المحتضر إلى القبلة
يجب توجيه المحتضر المسلم أو المؤمن إلى القبلة بوضعه على هيئة لو جلس كان وجهه إلى القبلة وجوبا كفائيّا على المكلّفين، كما عن المشهور. و قيل بوجوبه على المحتضر نفسه أيضا، بل عن الشيخ الأنصاري قدّس سرّه أنّه لم يبعد تقدّمه في التكليف على غيره[١]. و هذا الذي ذكروه و إن كان حسنا، بل لا يترك على الأحوط. إلّا أنّه لا دليل قويّ عليه.
٤٣٧. توجيه الميّت إلى القبلة
في صحيح سليمان عن الصادق عليه السّلام: «إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة، و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن (مستقبلا بباطن) قدميه، و وجهه إلى القبلة»[٢].
و في موثّقة عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الميّت فقال: «استقبل بباطن قدميه القبلة»[٣].
أقول: أمّا الأخيرة، فإن كان السؤال عن حكم الميّت، فهي تدلّ على وجوب
[١] . مستمسك العروة الوثقى، ج ٤، ١٩.
[٢] . وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٦٦١.
[٣] . المصدر، ص ٦٦٢.