حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٧ - إجابة الخاطب
إجابة الخاطب
قال المحقّق في الشرايع:
لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته و إن كان أخفض نسبا، و لو امتنع الوليّ كان عاصيا. و عن كشف اللثام: «و لم يعلم فيه شيء من المسلّطات على الفسخ، و لم يأب المولّى عليها». و عن الشهيد الثاني في مسالكه تقييده بعدم قصد العدول إلى الأعلى مع وجوده بالفعل أو القوّة.
- ثمّ قال:- و إنّما يكون عاصيا مع الامتناع إذا لم يكن هناك طالب آخر مكافئ و إن كان أدون منه، و إلّا جاز العدول إليه.
و في الجواهر تقييده بما إذا لم يكن ممّن يكره مناكحته، كالفاسق و خصوصا شارب الخمر، و المخالف، و غير ذلك ممّا لا يجتمع مع وجوب الإجابة إلّا بنوع من التأويل.
أقول: يمكن أن يستدلّ على الحكم بقوله تعالى: وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ[١] و بصحيحة عليّ بن مهزيار قال: كتب عليّ بن
[١] . النور( ٢٤): ٤٣.