حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٣٠ - ٤٠٥ إلباس المرتدة الثياب الخشن
«ل»
٤٠٤. لبس ثوبي الإحرام
يجب على من يحرم أن يلبس ثوبين يرتدي بأحدهما و يتّزر بالآخر.
و عن المشهور اعتبار ستر ما بين السرّة و الركبة في الإزار، و ستر المنكبين. و قيل:
أزيد في الثوب و الدليل على أصل وجوب لبسهما الإجماع و الأخبار، لكن استفادة الوجوب من الأخبار، خلاف الإنصاف، كما يظهر لمن لاحظها، و الإجماع منقول، فتأمّل.
ثمّ إنّ الوجوب- على فرض ثبوته- ليس وجوبا شرطيّا بحيث لا يصحّ الإحرام و الدخول في العمرة و الحجّ بدون لبس الثوب؛ لعدم دليل عليه إن لم يكن الدليل على خلافه[١].
بل هو واجب تعبّديّ، كما صرّح به جمع، بل عن الشهيد نسبته إلى ظاهر الأصحاب. قال في محكيّ دروسه:
و هل اللبس من شرائط الصحّة حتّى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد؟ و ظاهر الأصحاب انعقاده حيث قالوا: لو أحرم و عليه قميص نزعه، و لا يشقّه، و لو لبسه بعد الإحرام وجب شقّه و إخراجه من تحته و هو مرويّ، انتهى.
٤٠٥. إلباس المرتدّة الثياب الخشن
قال الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي في المرتدّة عن الإسلام: «لا تقتل و تستخدم
[١] . لاحظ عنوان« إخراج القميص».