حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٩ - المحافظة على الصلوات
الحضّ و المحاضّة. و اللّه العالم.
٩٣. حضانة الأطفال
تجب حضانة الأطفال على الوالد كما يفهم من الروايات، لكن على نحو لا ينافي أحقّيّة الأمّ بها و قد تقدّمت الروايات و تفصيل المسألة في الجزء الأوّل ذيل عنوان «النزع».
٩٤. حضانة اللقيط
لاحظ عنوان «الالتقاط» في حرف «ل».
٩٥. حفظ الحمامة على المحرم
في صحيح زرارة أنّ الحكم سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة، فقال: أنتفها و أحسن علفها حتّى إذا استوى ريشها فخلّ سبيلها»[١] و مثله غيره.
أقول: قد مرّ حرمة إخراج طيور الحرم منه[٢]، هذا من ناحية، و من ناحية أخرى لا يجب الإقامة لأجل ذلك في الحرم؛ لأنّها عسر و حرج غالبا، فإن أمكن استيداعها لأحد من أهل مكّة و لو بأجرة قليلة فهو[٣] و إلّا فلا بعد في إطلاقها في محلّ مأمون في الحرم، و يحتمل حمل الأمرين الأوّلين على الندب و مطلق الرجحان.
المحافظة على الصلوات
قال اللّه تعالى: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ[٤]. ليس في الآية حكم جديد، كما لا يخفى.
[١] . وسائل الشيعة، ج ٨، ص ١٩٩.
[٢] . راجع: المصدر، ص ٢٠٤.
[٣] . يدلّ عليه رواية كرب الصيرفي، المهمل، و ليس فيها ذكر الأجرة.
[٤] . البقرة( ٢): ٢٣٨.