حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٨ - ضرب الناشزة
و يحتمل- اعتمادا على ظاهر العبارة- عدم وجوب الضرب في أوقات الصلوات، بل هو على إتيان الصلوات و إن كان الضرب في غير أوقاتها، بل في الأسبوع مرّة أو مرّتين، و يؤيّده قوله في خبر أبان: «و لكن يضرب على الإسلام».
و يمكن أن يكون هو و سائر خصوصيات المسألة منوطة بنظر الحاكم الشرعي.
٢٢٧. ضرب قاتل العبد
في صحيحة أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال: قلت له: قول اللّه عزّ و جلّ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى فقال: «لا يقتل حرّ بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم ثمنه دية العبد» و كذا في غيرها من الروايات المعتبرة[١].
٢٢٨. ضرب الزوج الصائم المكره
اذا استكره الزوج الصائم زوجته الصائمة في المواقعة، فعليه كفّارتان، و ضرب خمسين سوطا، كما يأتي الإشارة إليه في الفرع الثالث من كفّارة الإفطار في رمضان في بحث الكفّارات.
٢٢٩. ضرب قاتل الطير في الكعبة
إذا قتل المحرم الطير في الكعبة يضرب دون الحدّ. لحسنة حمران الآتية في كفّارات الصيد.
ضرب الناشزة
لاحظ عنوان «الهجر» في حرف «ه» في الجزء الثاني. و على كلّ، هو من الحقّ دون الحكم.
[١] . المصدر، ج ١٩، ص ٧١.